والبلوغ يتوفر فيه العقل والرشد؛ بأن يكون عاقلًا راشدًا، أي مميزًا عاقلًا مدركًا للأمور، عارفًا بها، فالبلوغ يحصل به التكليف، والتكليف أيضًا مناطه العقل، ولهذا هذا الوصف وهو التكليف ينتظم هذين الشرطين: شرط العقل، وشرط البلوغ. فمن لم يكن عاقلًا فلا حجَّ عليه، ومن كان دون البلوغ فإنه لا يجب عليه الحج، لكن يصح منه، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًّا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».أخرجه مسلم (1336). أي: لك أجر على ما تعانينه في تكميل هذه الشعيرة.. هذا الركن، وهو في حقِّه مستحب.
ولذلك الإجماع منعقد لا خلاف بين العلماء أن الصغير إذا حج قبل البلوغ، فإنه إذا بلغ يجب عليه أن يحُجَّ.
وهذا يدل على أنه يجب على الصغير إذا بلغ أن يحجَّ حجة الإسلام، والحجة الأولى هي من المستحبات، والمندوبات التي يندب إليها عند التمكن وعدم المشقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما رفعت له صبيًّا، ألهذا حج؟ قال: «نَعَمَ وَلَكِ أَجْرٌ».