الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1622

التاريخ : 2017-10-22 07:02:55


"ثالثًا: الحَلْقُ أو التقصير:

يُشْرَع الحلق أو التقصير للمُعتمر بعد فراغه من السعي، والحلقُ أفضل من التقصير، وبأحدهما يحصل التحلل من العمرة.

أما إن كان الحاج مُفْرِدًا أو قارنًا فإنه لا يَحْلِق ولا يُقَصِّرُ قبل يوم النحر.

والحلق أو التقصير واجبٌ من واجبات الحج والعمرة".

أجمع أهل العلم على أنه يُشْرَع للحاج يوم النحر أو المُعْتَمِر بعد السعي أن يحلق رأسه أو يُقَصِّر. فالحِلاق والتقصير مشروعٌ لمن جاء البيت بحجٍّ أو عمرة؛ قال الله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ﴾ [الفتح:27].

وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وَالْمُقَصِّرِينَ»" أخرجه البخاري (1727)، ومسلم (1301) .

وقد جاء: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حَلَق رأسه في حجة الوداع" أخرجه البخاري (1726)، ومسلم (1304) .

والحلق أو التقصير واجبان من واجبات الحج والعمرة في قول جماهير العلماء.

  

والواجب في الحلق: أن يَعُمَّ جميع الرأس، كذلك التقصير، فلا يكفي أن يأخذ جانبًا من الرأس؛ لأن الله تعالى لما ذَكَر الحلاق والتقصير أضافه إلى مجموع الرأس فقال: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ [الفتح:27]؛ فأضاف الحِلاق إلى كل الرأس، وكذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك التقصير.

كما يُشْرَع أنْ يفعل ذلك بعد فراغه من السعي مباشرةً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك.

وأما المُفْرِد والقارن فإنه لا يقرب رأسه بعد فراغه من السعي، بل يُمْهِل حتى يأتي يوم النحر ويحلق بعد رميه جمرة العقبة ونحره كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسيأتي إن شاء الله غدًا عصرًا ومغربًا صفة الحج بالتفصيل.

أما النساء: فلا يُشْرَع في حقهِنَّ إلا التقصير، وأما الحِلاق فإنه لا حلاق على النساء؛ كما جاء عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» أخرجه أبو داود (1984)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5403) .

وقدر تقصير النساء قَدْر أُنْمُلة، يعني قدر ما تَلُفُّه المرأة من شَعرها على أُنْمُلَتِها، وهذا هو السُّنَّة، فلو كان دون ذلك أو أقل فإنه لا حرج في ذلك، وبه يتحقق التحلل من العمرة بالنسبة للمعتمر، وكذلك بالنسبة للحاج في يوم النحر.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق