أجمع أهل العلم على أن السُّنَّة أن يحلق الحاج أو يقصِّر بعد الرمي والنحر يوم النحر، هذا محل اتفاق؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم-.
وأما تأخير الحلق والتقصير عن أيام التشريق ففيه للعلماء قولان:
القول الأول: يجوز تأخير الحلق والتقصير عن أيام التشريق، فلا نهاية له، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وعليه فإنه يجوز له أن يؤخر الحلق أو التقصير إلى أن يرجع إلى بلده؛ لأنه لا نهاية له.
وأما القول الثاني: فهو أنه لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد.
وكل فريقٍ استدل بأدلة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إِنْ أخر فلا حرج عليه، لكن ينبغي له أن لا يُؤخر عن أيام التشريق، وألا يخرج من مكة إلا وقد حلق أو قصَّر؛ لأنها عبادة تتعلق بالمكان: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾الفتح:27، يعني فيه، ﴿وَمُقَصِّرِينَ﴾ الفتح:27، فهو عبادة تتعلق بنسكٍ في الحرم أو عملٍ في الحرم فلا يكون في خارجه، لكن لو فعل فلا نقول: إنه خالف؛ لعدم الدليل الصريح على المنع من ذلك.