الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2184

التاريخ : 2017-11-04 11:21:32


"ويجوز الانصراف من مِنى في يوم الثاني عشر لمن أحب أن يتعجل فيرمي بعد الزوال وينصرف، ويجب أن يخرج من مِنى قبل غروب الشمس".

هذا فيما يتعلق بأحكام التعجُّل؛ الأصل فيه قول الله -عز وجل-: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى البقرة:203، فالله -عز وجل- أمر الحجاج بذكره في هذه الأيام، ثم خيَّرهم فيما يتعلق بالانصراف بين التعجل في يومين، وبين التأخر.

والتعجل في يومين هو الانصراف في اليوم الثاني عشر؛ فالمقصود باليومين: يوم الحادي عشر والثاني عشر، وأما التأخر فهو البقاء إلى يوم الثالث عشر.

فأول وقت جواز انصراف الحاج هو اليوم الثاني عشر، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا تعجل قبل ذلك، ومن أراد التأخر فإنه يبقى إلى يوم الثالث عشر، ولا يشرع له البقاء بعد ذلك؛ لأنه قد انتهى التعبد لله تعالى بالمكث في مِنى، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رمى الجمار يوم الثالث عشر بعد زوال الشمس ثم خرج من مِنى فورًا، وصلى الظهر -صلى الله عليه وسلم- في المحصَّب خارج مِنى.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق