كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1548

التاريخ : 2018-05-08 17:13:26


(الاحتقان في الدبر): هذا سابع المفطرات، وما ذكره هو قول الجمهور، وذكر في  العلة: أنه إيصال شيءٍ إلى الجوف.

والقاعدة عندهم: أن كل ما وصل إلى الجوف فإنه مفطر، والصواب: أن ذلك ليس بمفطر؛ لأنه ليس طعامًا ولا شرابًا، ولا في معنى الطعام والشراب، فإلحاقه به لا وجه له.

وكونه (يصل إلى الجوف): فإن هذا تعليل وإناطة الحُكم بوصف لم يرد به دليلٌ يُعتمد عليه.

  

فهو قوله: (بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم): النخامة: هي مواد تجتمع إما تكون في الرأس أو في الصدر.

وبلعها للعلماء فيه قولان: الكراهة والتحريم، من حيث الأصل ولا علاقة له بالصيام.

- فمن أهل العلم من يرى أن بلعها محرم مطلقًا.

- ومنهم من يرى أن بلعها مكروه.

وأما أثر بلعها على الصائم فهي مفطرة في قول جمهور العلماء، إذا وصلت إلى الفم وأمكنه الاحتراز منها، والعلة في ذلك: أنها شيءٌ يصل إلى الجوف يمكن الاحتراز منه وهو غير معتاد، فلا يُلحق بالريق الذي يجري في الفم عادةً، فلذلك كان بلعها مفطرًا.

والقول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وبه قال مالك: أنها لا تفطر، وإن كان ينبغي التحرز منها، لكن لو ابتلعها فإنها لا تفطر؛ لأنها مما يجري عادةً في الفم، ولو كانت مفطرة لبيَّن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لدعاء الحاجة إلى بيان مثل هذا.

وهذا هو الأقرب إلى الصواب: أن بلع النخامة لا يفطر، سواءً وصلت إلى الفم أم لم تصل، وسواءً كانت من الصدر أو كانت من الرأس.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق