منهج السالكين بالمسجد النبوي

من 1440-01-10 وحتى 1442-10-10
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 555

التاريخ : 2018-10-10 07:15:21


"ومني الآدمي طاهر كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يغسل رطبه ويفرك يابسه وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائي وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله –صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض-: «يكفيكِ الماء ولا يضركِ أثره»".

بعد ذكر القسم الأول مما وقع فيه خلاف، وهو أرواث وبول ما يؤكل لحمه، انتقل إلى ثاني ما وقع فيه خلاف، وهو المني، فبين أنه طاهر.

والمني هو ما يخرج دافقا بلذة، وطهارته دليلها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قولها: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما أغسل أثره»، فهذا ما استدل به القائلون بطهارة المني.

  

قوله –رحمه الله: "وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح" بيان استثناء بول الصغير من عموم ما تقدم من بول الآدمي وهو أول ما ذكره من النجاسات، وذكر دليل ذلك في قوله–صلى الله عليه وسلم-: في حديث أبي السمح  «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» وهو في السنن.

وضابط الصغير الذي يفيد التخفيف في نجاسة بول الصغير هو أن يكون لم  يأكل الطعام بشهوة،  فإذا أكل الطعام أراده واشتهاه تغذيًا به فلابد من الغسل، أي يعود إلى الحكم العام في كل بول، وهذا خاص في البول دون غيره فيما يتعلق في الغلام الصغير، وبالتالي الجارية لا تأخذ هذا الحكم.

 

المطلوب في تطهير النجاسة إزالة عينها:

قوله –رحمه الله-: "وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل" هذا بيان أن المطلوب في إزالة النجاسة زوال عينها، ودليل زوال العين أن لا يبقى لها أثر من لون أو رائحة فيطهر المحل.

قال: "ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله –صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض-: «يكفيكِ الماء ولا يضركِ أثره»" وهذا فيما إذا لم يتمكن من إزالة اللون والرائحة، أما إذا أمكنه ذلك فإن بقاء اللون والرائحة يشيران إلى بقاء العين، أما إذا تعذر إزالة اللون والرائحة بعد بذل الجهد في التطهير فإنه لا حرج على الإنسان.

فالصحيح في إزالة النجاسة أنه متى زالت على أي وجه كان، بأي مزيل كان، فإن المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص، وزوالها بزوال عينها، وزوال الآثار إن أمكن، فإن لم يمكن إزالة الأثر عفي عنه كما ذكر المؤلف رحمه الله.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق