من وحتى

عداد المشاهدات : 823

التاريخ : 2018-11-04 14:06:50

  

 

 والمصلي حال استقبال القبلة لا يخلو من حالين؛

الحالة الأولى:- أن يكون معاينا للكعبة وذلك لمن كان حاضرًا عندها، فهذا يجب عليه استقبال عين الكعبة لا جهتها لا استقبال جهتها بالإجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك هذه الحالة الأولى.

الحالة الثانية:- أن يكون غير معاينا للكعبة كالنائي عنها فيكفيه التوجه إلى جهتها لعموم قوله –جل وعلا-: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 149] ولقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «ما بين المشرق والمغرب قبله» الترمذي (342)، وابن ماجه (1011) , وظاهره أن جميع ما بين الجهتين المشرق والمغرب وهذا بالنسبة لأهل المدينة قبلة، ولأنه لو كان الفرض إصابة العين بالنسبة للبعيد لما صفت صلاة أهل الصف الطويل، لأنه إذا تيقن أن الصف الطويل لا يمكن أن يصيب جميعهم عين الكعبة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق