من وحتى

عداد المشاهدات : 959

التاريخ : 2018-11-04 14:22:37

  

 

 قال –رحمه الله-: "أو مغصوب" هذا هو الموضع الثاني الذي لا تصح الصلاة فيه، وهو المكان المغصوب المأخوذ من صاحبه قهرًا.

 وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد –رحمه الله- واستدل له بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» علقه البخاري في «الاعتصام»، ووصله مسلم (1718) وغيره وهذا الحديث يشمل كل ما كان خارجًا عن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصلاة في الموضع المغصوب خارج عن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

 

والرواية الثانية: أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع التحريم ومنشأ هذا القول أن جهة المنع لا تعود إلى الصلاة ذاتها بل هي عائدة إلى أمر خارج عن الصلاة وهو الفعل ذاته فإن الغصب منهي عنه سواء كان قد صلى في الموضع المغصوب أو لم يصلي.

فالنهي ليس متصلًا بالصلاة وبالتالي لا يعود على الصلاة بالتأثير في عدم الصحة وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب أن الصلاة في الموضع المغصوب صحيحة وإن كان فعله محرمًا ويجب عليه التوبة إلى الله –عز وجل- لكن لا تبطل الصلاة في الأرض المغصوبة، لعدم الدليل على ذلك ولأن الغصب جهته منفكة فليس النهي فيه عائدًا إلى الصلاة، إنما النهي عن الغصب ذاته من حيث أصله صلى أو لم يصلي.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق