وليعلم أن الصلاة من حيث القضاء لها ثلاث أحوال، الصلوات من حيث القضاء ووجوبه لها ثلاث أحوال؛
ما لا يقضى إذا فات كالجمعة فإنه لا تقضى إذا فاتت بل يصليها من فاتته ظهرًا.
الثاني:- ما لا يقضى جماعة إلا في نظير وقتها كصلاة العيد إذا فاتت فإنها لا تقضى إلا في اليوم التالي في وقتها.
وما القسم الثالث من أقسام الصلاة من حيث القضاء:- ما يجب قضاءه مطلقًا وهو باقي الصلوات المفروضات، فإنه يقضيها ويأتي فيها ما ذكره المؤلف –رحمه الله- من قضاءها على الفور.