الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.
المصنف –رحمه الله-ذكر في هذا المقطع شرط النية بحصول الإحرام.
فقال: (ونيته) أي: ونية الإحرام (شرط) أي: لصحته.
ثم قال: (فلا يَصيرُ مُحرِمًا بمجرَّدِ التجرُّدِ، أو التلبَيَةِ، من غَيرِ نيَّةِ الدُّخولِ في النُّسُكِ) ، وهذا دفع لإشكال يقع فيه كثير من الناس، أو هو بيان لخطأ وتنبيه على خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهو أنه بمجرد لبس الإزار والرداء يظن أنه قد دخل الإحرام أو بقول: "لبيك اللهم لبيك" دون نية يكون بذلك قد دخل في الإحرام، وذلك أن هذا الفعل إن تجرد عن نية التلبس بالنسك والدخول في أعمال الحج أو العمرة؛ فإنه لا يكون بذلك محرما لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»[صحيح البخاري(1)] أي: الأعمال تعتبر بما يرافقها من النيات، وليس مجرد العمل الذي خلا من نية.
ولهذا لا خلاف بين أهل العلم في أن نية الإحرام شرط لصحته، فلا إحرام بلا نية، أما التجرد من اللباس أو قول التلبية؛ فهو فعل أو قول يفتقر إلى ما يجعله تلبسًا بالنسك وهو نية، ولو نوى دون التجرد أو التلبية حصل بذلك الإحرام، الإحرام نية.
ولهذا قال في تعريفه أنه: نية الدخول في النسك، أو الدخول في النسك كما تقدم.
ثم قال –رحمه الله-: (ويُستَحَبُّ قولُه: اللهمَّ إني أُريدُ نُسُكَ كذا) أي: أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، (ويَلفُظَ به، وأَن يقولَ: فيسِّره لي وتقبَّلْه منِّي) ، هذا يسمى في كلام العلماء تسمية النسك، وهو تعيينه ويستحب تعيين النسك، وما ذكره من لفظ إنما هو بيان لما يحصل به المسنون، وليس تعيينًا للفظ، وأن اللفظ المذكور وهو قول: اللهم إني أريد منك كذا هو المسنون، إنما المسنون هو التسمية تسمية النسك وتعيينه، وذلك بذكر نوع النسك الذي أحرم به أن يقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجة، سواء قال ذلك بالصيغة التي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم أو بغيرها من الصيغ.
وقد جاء في الصحيح من حديث عمر قال: «سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بوَادِي العَقِيقِ يقولُ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِن رَبِّي، فَقالَ: صَلِّ في هذا الوَادِي المُبَارَكِ، وقُلْ: عُمْرَةً في حَجَّةٍ»[صحيح البخاري(7343)]، وهذا أصل في مشروعية تسمية النسك وتعيين النسك، وتسمية النسك ليست مقصورة على وقت الإحرام، لكن مبدأ المسنون في تسمية النسك وقت الإحرام، وإلا فإنه يسن في أثناء الإحرام أن يسمي النسك، فهو سنة عند التلبية بالنسك وبعد ذلك أيضًا، يدل لذلك ما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: «خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بالحَجِّ صُرَاخًا»[صحيح مسلم(1247)] أي نرفع أصواتنا بذكر الحج لبيك حجا لبيك حجا، ويدل له أيضًا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ مِنَّا مَن أَهَلَّ بعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَن أَهَلَّ بحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَن أَهَلَّ بحَجَّةٍ»[صحيح البخاري(1562)، ومسلم(1211)] وهذا يدل على أن تسمية النسك مسنونة في الإحرام في أوله وكذلك في أثنائه.
وقوله: (فيسره لي) لا دليل على استحبابه وسنتيه إنما هو طلب العون على القيام بما أمر الله تعالى به، فدليله عام وليس خاصا، فقد ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم-في دعائه:« اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا»[أخرجه الترمذي في سننه(3551)، وحسنه] هذا دعاء بالهداية وهي القيام بالعمل الصالح الذي أمر الله تعالى به ورسوله، وسؤال الله تعالى الإعانة على ذلك والتيسير في ذلك؛ فليس في هذا اللفظ سنة خاصة؛ وإنما يستدل له بالعموم إذ إنه لم ينقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم-أنه سأل الله تعالى عند إحرامه التيسير، فلا يقال: إنه سنة، إنما يقال: هذا مما جاءت النصوص بعموم الندب إليه، وهو طلب العون على طاعة الله –عز وجل-.
ثم ذكر المؤلف –رحمه الله-الاشتراط في الإحرام.
قال: (وأن يشترط فيقول)، أي: ويسن أن يشترط فيقول: (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أي: يستحب لكل محرم عند الإحرام بحج أو عمرة أن يقول هذا الشرط، (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) ، والأصل فيه ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير هذه «دَخَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى ضُبَاعَةَ بنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أرَدْتِ الحَجَّ؟ قالَتْ: واللَّهِ لا أجِدُنِي إلَّا وجِعَةً، فَقالَ لَهَا: حُجِّي واشْتَرِطِي، وقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»[صحيح البخاري(5089)، ومسلم(1207)] وزاد في رواية « فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ».[هذه الزيادة عند النسائي في المجتبى(2766)]
وهذا يدل على أن الاشتراط عند الإحرام جاءت به السنة، لكن ظاهر كلام المؤلف أن الاشتراط مشروع لكل محرم لحج أو عمرة، سواء خشي مانع أو لم يخشه، والذي عليه جماهير أهل العلم أن الاشتراط إنما يشرع عند خوف حصول مانع يمنعه من إتمام النسك من مرض ونحوه، أما إذا لم يخش مانعا فإنه لا يشرع الاشتراط عند الإحرام، لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-لم يفعل ولم يأمر أمرا عاما لكل من أراد الإحرام، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لما أخبرته بحالها، وأنها وجعة تخشى ألا تقوى على الحج، ومعلوم أن الأصل وجوب إتمام الحج والعمرة على من شرع فيهما، لقول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196]، والاشتراط لا ينفع إلا بتلفظ؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال لها: وقولي: «اللهم محلي حيث حسبتني»، وجاء في قول: محلي وجه المحلي بفتح الحاء ومحلي أي مكان إحلالي، وهو الأقرب حيث حبستني.
ثم ذكر المؤلف –رحمه الله-فائدة الشرط إذا جيء به عند الدخول في النسك.
قال: (فمتَى حُبِسَ بمرَضٍ، أَو عَدوٍّ، أَو ضَلَّ الطريقَ، حَلَّ ولا شيءَ عليه) أي: أنه متى وجد مانع من إتمام النسك فله التحلل أي: الخروج من الحج أو العمرة، ومتى حل فإنه لا يلزمه بالتحلل شيء، فلا يلزمه هدي ولا قضاء فليتحلل مجانا دون هدي خلافا للمحصر الذي لم يشترط فإنه يجب عليه هدي الإحصار قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196]، أما لو شرط أن يحل متى شاء.
قال المصنف –رحمه الله-: (ولو شَرَطَ أَن يحِلَّ متى شاءَ، أو إن أفسَدَه لم يَقضِه، لم يصحَّ الشَّرطُ)؛ لأن هذا شرط ينافي مقتضى العبادة إذ مقتضى العبادة الإتمام، قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196]، فتحلله متى شاء يخالف ما أمر الله تعالى به في هذا النسك وهذه العبادة.
وكذا إذا اشترط أنه إذا أفسده لم يقضه هو شرط مخالف لما أمر الله تعالى به، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فيلزمه الإتمام، ولا ينفعه الشرط؛ لأن الشرط إنما جاء في حال خاصة.
قال –رحمه الله-: (ولا يبطُلُ الإحرامُ بجنُونٍ، أو إغماءٍ، أَو سُكرٍ، كمَوتٍ. ولا ينعَقِدُ معَ وجودِ أحَدِها).
أي: إن الإحرام إذا انعقد فإنه لا يبطل بحدوث شيء من المذكورات المتعلقة بذهاب العقل، سواء كان ذهابا لا اختيار فيه للإنسان كالجنون والإغماء، أو كان ذهابًا اختياريًّا كما لو سكر باختياره، فلا يبطل الإحرام بذهاب العقل بالجنون، أو الإغماء وكذا السكر.
قال المصنف: (كموت) أي: قياسا على الموت، لخبر الذي أوقصته راحلته كما في الصحيح في حديث ابن عباس أن رجل أوقصته راحلته «قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، ولَا تُحَنِّطُوهُ، ولَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فإنَّه يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»[صحيح البخاري(1265)، ومسلم(1206)] والموت يذهب به كل حواس الإنسان، ومنه العقل.
وفي وجه تبطل بالجنون وهو من مفردات المذهب، وكذا يبطل بالإغماء في وجه، والذي يظهر أنه لا يبطل، لكن إن امتد الجنون فإنه يسقط التكليف.
أما إذا كان الجنون غير مطبق، فإنه في هذه الحال ينتظر حتى يفيق، ويبقى عليه الإحرام، ويلزم وليه منعه ما يمنع منه المحرم.
يقول المصنف –رحمه الله-: (والأنساك: تمتع، وإفراد، وقران).
الأنساك جمع نسك والمقصود به أنواع ما يلبَّى به في الحج، الصور التي يلبى بأحدها في الحج، هذا تعريف النسك في هذا السياق، فالمراد بأنواع النسك الصور التي يلبِّي بأحدها مريد الحج، وهي ثلاثة كما ذكر المصنف –رحمه الله-؛الإفراد، والقران، والتمتع، وقد جمعها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «خَرَجْنا مع رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَمِنَّا مَن أهَلَّ بعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجَّةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ»[صحيح البخاري(1562)، ومسلم(1211)] فذكرت الأنواع الثلاثة، منَّا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، ولا خلاف بين أهل العلم في أن كل واحد من هذه الأوجه الثلاثة من الإحرام جائز حُكي الإجماع على ذلك، والدليل أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-رضي الكل، ولم ينكر في حجته على أحد من أصحابه، بل أجاز لهم ذلك ورضيه –صلى الله عليه وسلم-.
والحكمة في تنوع هذه الأنساك هو التيسير والتوسيع على الناس.
ثم ذكر المصنف –رحمه الله-أفضل الأنساك فقال:( وأَفضَلُ الأنسَاكِ: التمتُّعُ) فالإفراد، فالقران، وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فقد اختلف الفقهاء في أي الأنساك أفضل، والمذهب ما ذكره المؤلف من أن أفضل الأنساك: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران، فالفاء هنا للترتيب.
وقال آخرون: إن الأفضل القران، وقال آخرون إن الأفضل الإفراد، ووجه تفضيل التمتع على غيره ما سيذكره المؤلف من دليل، ونقل المؤلف عن الإمام أحمد قال: (قال أحمدُ: لا أَشكُّ أنَّه عليه السلام كانَ قارِنًا) والمتعة أحب إليه في بيان تقرر أن التمتع أفضل مع كون النبي –صلى الله عليه وسلم-كان قارنًا.
ولهذا قال بعض أهل العلم: إن التمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي؛ فالأفضل له القران؛ لأنه الذي صار عليه النبي –صلى الله عليه وسلم-لما ساق الهدي، لكن في مقام الاختيار ابتداء الأفضل التمتع، يعني هناك حالان؛ الحالة الأولى: حال سوق الهدي، والحالة الثانية: حال عدم سوق الهدي.
في حال عدم سوق الهدي وهي الأكثر في حال الحجاج الأفضل التمتع، ثم الإفراد، ثم القران، أما في حال سوق الهدي فالأفضل القران؛ لأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والدليل على أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، ما ذكره المصنف –رحمه الله-من أن النبي –صلى الله عليه وسلم-أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي.[صحيح البخاري(1785)، ومسلم(1240)]
والوجه الثاني أنه تمناها فقال: « لو استقبلتُ مِن أَمري ما استَدبَرتُ، ما سُقتُ الهديَ، ولأَحلَلتُ معَكُم »[صحيح البخاري(7230)، ومسلم(1216)]، فقالوا هذا يدل على أفضلية التمتع لأمره والتأثر على فواته وتمنيه له –صلى الله عليه وسلم-
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية–رحمه الله-عن الأئمة الأربعة أن من أتى بالعمرة في سفرة والحج في سفرة، فأفضل الأنساك بحقه الإفراد؛ لأنه يكون قد أفرد العمرة بسفرة، والحج بسفرة، وجعل ذلك منصوص أحمد وأبي حنيفة مع مالك والشافعي، وقال: هذا هو الإفراد الذي أمر به أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنها، وكذلك علي بن أبي طالب، فما جاء عنهم من استحباب وتفضيل الإفراد أرادوا به أرادوا الحج بسفرة، وإفراد العمرة فيه بسفرة لكثرة العمل والتردد على البيت، لم يقيدوا ذلك فيما يظهر من كلام شيخ الإسلام في العمرة في أشهر الحج، إنما مطلقا من تيسر له إفراد الحج بسفرة والعمرة بسفرة كان هو الأفضل، وهذه من مسائل الخلاف التي يحتاج فيها الإنسان إلى تأمل، والأقرب -والله تعالى أعلم- ما ذكره ابن تيمية –رحمه الله-فيما يتعلق بإفراد الحج بسفرة والعمرة بسفرة هو الأفضل.
وفي حال عدم تيسر ذلك كان الحج والعمرة على وجه التمتع أفضل من القران.
قال –رحمه الله-: (وصفته) بدأ الآن ببيان صفة هذه الأنساك الثلاثة.
قال –رحمه الله-: (وصفته، أي: التمتع) ، أي: صفة التمتع المشروع الذي هو أفضل الأنساك (أَن يُحرِمَ بالعُمرَةِ في أشهُرِ الحجِّ، ويَفرُغَ مِنها، ثم يُحرِمَ بالحجِّ في عامِه من مكَّةَ، أَو قُربِهَا، أَو بَعيدٍ مِنها)، ثم ذكر الإفراد، ثم ذكر القران، هذا بيان لصفة الأنساك الثلاثة.
النوع الأول: التمتع، وبيَّنه بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يلبي بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها أي ينتهي من أعمالها ؛ من طواف وسعي وتقصير أو حلاق؛ ثم يحرم بالحج من عامه، اتفاقًا هذه صفة التمتع بالاتفاق، أما لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه لا يكون متمتعًا، وكذا لو اعتمر في عام وحج في عام.
وقوله –رحمه الله-: (يُحرِمَ بالحجِّ في عامِه من مكَّةَ، أَو قُربِهَا، أَو بَعيدٍ مِنها) أي أنه إذا أحرم بالعمرة؛ ثم فرغ منها فإنه يحرم بالحج من مكة أو قريب منها أي: أي جهة قريبة من مكة، ولو كان خارج الحرم، أو بعيد منها، واختلفوا في حد البعيد الذي يباح له الإحرام بالحج؛ فمنهم من أطلق (بعيد منها) قال: فيما دون المواقيت، وقال آخرون: (بعيد منها) أي: بعدا لا يجعله في حد السفر الطويل، وليس في ذلك حد واضح، لكن إن رجع إلى بلده فإنه يحتاج إلى إحرام جديد من الميقات إن كان ممن وراء المواقيت، أو من حيث إن كان دون المواقيت، والعبارة تحتاج إلى مزيد تحرير في قول (أو بعيد منها) في بيان ضابط البعد الذي يبيح الإحرام بالحج.
لعلنا نقف على هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.