مناسك الحج من الروض المربع

من 2024-06-01 وحتى 2030-06-17
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 88

التاريخ : 2024-06-02 06:20:35


قوله –رحمه الله-: (حَلقُ الشَّعرِ من جميعِ بدَنِه، بلا عُذرٍ ، يَعني: إزالتُه بحَلقٍ، أو نَتفٍ، أو قَلعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[البقرة: 196])، هذا أول ما ذكره المؤلف في محظورات الإحرام وهو حلق الشعر، وبدأ المؤلف بذكره في عد محظورات الإحرام موافقة لما ذكره الله في كتابه حيث ذكره –جل وعلا-في أول ما يترتب على الإحرام من الأحكام بعد أمره بالإتمام في قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[البقرة: 196].

وبين المؤلف –رحمه الله-أن مراده بحلق الشعر إزالته سواء أكان بالموس أو بالنتف أو بالقلع أو بالتقصير والقص أو الإحراق أو النورة، وإنما نص المؤلف –رحمه الله-على الحلق لأنه الموافق لما ذكره الله في كتابه، وغيره من صور الإزالة ملحق به في المعنى، ولأنه إنما ذكر الحلق بناء على الغالب.

ومعلوم أن ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم مخالفة، فلا يفهم من قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[البقرة: 196]، جواز ما عدا الحلق من القص أو التقصير أو الإحراق أو غير ذلك، فالمحرم ممنوع من إزالة شعر نفسه ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال، لأنه لا يترفه بذلك، وإنما نهي عنه لأجل إحرامه وهو متعلق به.

ولذلك جاء بيان العذر في الإزالة وهو ما يختص الإنسان نفسه، وقد نصت الآية على منع المحرم من حلق شعر رأسه، وألحق أهل العلم بشعر الرأس سائر شعر البدن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، واستدلوا لذلك بقوله: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ[الحج: 29]، أي: ليزيلوا ما طرأ على أبدانهم من وسخ وقذر بسبب تركهم الترفه، ويدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق.

وقالوا: إذا كان ممنوعا من حلق شعر رأسه، فغيره مما قد يحتاج الإنسان إلى إزالته لشعر العانة والإبط من باب أولى، ولأن إزالة شعر بقية البدن في معنى حلق شعر الرأس بجامع أصول الترفه بإزالته؛ فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم يكون أشعث أغبر وقيد المحرم من حلق الشعر بما إذا لم يكن له في ذلك عذر، فإن أزال شعره لعذر لم يحرم، وسيأتي بيان ما يترتب على ذلك في كلام المؤلف –رحمه الله-.

  

قوله –رحمه الله-: (والثاني: تَقليمُ الأظفَارِ أو قَصُّه من يدٍ أو رِجلٍ، بلا عُذرٍ) هذا ثاني ما ذكره المؤلف من محظورات الإحرام، وهو تقليم الأظافر، وبهذا قال عامة أهل العلم، وقد حُكي الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، واستدلوا له بقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ[الحج: 29] فقد فسَّر قضاء التفث غير واحد من أهل العلم منهم ابن عباس في أمور ذكروا فيها قص الأظافر، واستدلوا لذلك أيضًا بأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه حلق الشعر، ويستوي في كون تقليم الأظافر محظورا من محظورات الإحرام أظافر اليدين والقدمين.

قوله –رحمه الله-: (فإن خَرجَ بعينِه  شعرٌ، أو كُسِرَ ظفُرُه، فأزَالَهُما، أو زَالا معَ غَيرِهما: فلا فِديَةَ )أي: إن كان الأذى حصل بالشعر ذاته كما لو خرج في عينه شعر، او استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه؛ لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد الطائر عليه، ولأنه شعر في غير محله فجازت إزالته ولا فدية في ذلك.

ومثله أيضًا ما لو انكسر ظفره، فإن له إزالته باتفاق.

قال ابن المنذر: أجمع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا على أن له أن يزيل من نفسه ما كان منكسرا منه، لأن بقاءه يؤلمه أشبه الشعر النابت في عينه، ومثله إذا زال الشعر والظفر مع غيره كما لو قطع جلدا عليه شعر أو أنملة بظفرها فلا فدية عليه.

قوله –رحمه الله-: (وإن حصَلَ الأذَى بقُرحٍ أو قَملٍ ونحوِه، فأزالَ شعرَه لذلك فدَى) ، أي إن كان الأذى من غير الشعر إنما لشيء في الشعر كالقمل، أي إن كان الأذى من شيء في الشعر كالقمل أو القروح برأسه أو صداع أو شدة حر عليه لكثرة شعره، فله إزالته، وعليه الفدية لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[البقرة: 196]، ولما جاء عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: «كانَ بي أَذًى مِن رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ علَى وَجْهِي، فَقالَ: ما كُنْتُ أُرَى أنَّ الجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ ما أَرَى أَتَجِدُ شَاةً؟ فَقُلتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ: فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ، قالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ، طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ، قالَ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهي لَكُمْ عَامَّةً».[صحيح البخاري(1816)، ومسلم(1201)]

قوله –رحمه الله-: (ومَن حُلِقَ رأسُه بـإذنِه، أو سَكَتَ ولم يَنهَه: فدَى) ، أي: إنه إذا حلق رأس المحرم بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه؛ لأن ذلك بإذنه أشبه ما لو باشره، ولأنه –جل وعلا-أوجب الفدية عليه مع علمه أن غيره يحلقه.

وظاهره أنه لا شيء على الحالق سواء كان محرمًا، أو حلالا فليس عليه شيء من الفدية.

قوله –رحمه الله-: (ويُباحُ للمحرِم غَسلُ شَعرِه بسِدرٍ ونحوِه) أي: أنه يباح للمحرم أن يغسل شعره بسدر ونحوه كصابون وأشنان على الأصح، ودليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر».[ صحيح البخاري(1268)، ومسلم(1206)]

ولأن المقصود منه النظافة وإزالة الوسخ، وهذا لا يمنع منه المحرم، وذكر جماعة أنه يكره للمحرم أن يغسل شعره بسدر ونحوه لتعرضه لقطع الشعر، وكرهه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.

وعن الإمام أحمد رواية أنه يحرم على المحرم أن يغسل شعره بسدر ونحوه وعليه الفدية لو فعل، والصواب الأول وهو المذهب.

  

قوله –رحمه الله-: (فمَن حَلَقَ شَعرَةً واحدَةً، أو بعضَها فعليه طَعَامُ مِسكينٍ، وشَعرتَين، أو بَعضَ شَعرَتَين: فطَعَامَا مِسْكِينين) وفي نسخة طعام (مسكين، وثلاثَ شَعَرَاتٍ: فعَليه دَمٌ أي إطعَامُ ستَّةِ مَساكِين، أو صِيامُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ) هذا بيان ما يترتب على إزالة الشعر أو الظفر، وله حالان؛

الحالة الأولى: ما يجب فيه إطعام وهو ما إذا أزال شعرة أو ظفرا؛ فيجب عليه إطعام مسكين، وأزال شعرتين أو ظفرين فيجب عليه إطعام مسكينين ووجهه أن الشارع أوجب الإطعام مع الحيوان على وجه التخيير في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[البقرة: 196]، فيجب أن يرجع إليه فيما لا يجب فيه الدم ، ويجب مُدّ لأنه أقل ما وجب بالشرع فدية، فكان واجبا في أقل الشعر، والطعام الذي يجزئ فيه إخراجه هو ما يجزئ في حلق الرأس ابتداء من البُر والشعير والتمر والزبيب.

الحالة الثانية: ما يجب فيه فدية، وهو ما إذا أزال ثلاث شعرات أو ثلاثة أظافر؛ فعليه دم؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، وإذا كان أقل الجمع ثلاثة، فإنه إذا حلق ثلاث شعرات صدق عليه أنه حلق الشعر، وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعدا، ووجه في الفروع احتمالا أنه لا يجب الدم إلا في إزالة ما يماط به الأذى وهو في مذهب الإمام مالك.

قال: في الفائق والمختار وتعلق الدم بمقدار ترفه بإزالته، فلا يجب الدم على هذا الوجه إلا إذا أزال ما يحصل فيه الترفه.

وقوله –رحمه الله-: (وإن خَلَّلَ شَعرَهُ، وشَكَّ في سُقُوطِ شَيءٍ به: استُحِبَّت) أي: إن خلل شعره بأن أدخل أصابعه في شعره وشك في سقوط شيء من شعره استحبت الفدية له احتياطًا ولا تجب؛ لأن الأصل نفي الضمان إلى أن يحصل اليقين.

  

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

فيقول المصنف –رحمه الله-: (بابُ محظُوراتِ الإحرَامِ).

أي هذا الباب الذي جمع فيه المؤلف –رحمه الله-المسائل المتعلقة بمحظورات الإحرام.

وقال في تعريف محظورات الإحرام: (أي: المحرَّمَاتِ بسَبَبه) ، أي بسبب الإحرام، ومحظورات جمع محظور، أي ممنوع، وهو في هذا السياق من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني المحظورات التي سببها الإحرام، كما قال المصنف –رحمه الله-في شرحه، فمحظورات الإحرام أعمال يمنع المحرم من فعلهن مدة إحرامه.

والأصل فيها قول الله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[البقرة: 196]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ[البقرة: 197].

وأما السنة فما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال: «مَن حَجَّ هذا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، ولَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَومِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ»[صحيح البخاري(1521)، ومسلم(1350)] فمن أحرم بحج أو عمرة فلا يرفث عند النساء، فيصرح لهن بجامعهن ولا يجامعهن، ولا يفسق، بإتيان ما نهاه الله في حال إحرامه بحجه من سائر المحظورات التي سيأتي بيانها؛ فهذه النصوص أصول جامعة في بيان ما يمنع منه المحرم.

قوله –رحمه الله-: (وهي، أي: محظوراتُه:تِسعَةٌ):أي: إن الأشياء التي يمنع فعلهن في الإحرام تسعة أشياء، وقال بعضهم: هي سبعة أشياء، وهذا الاختلاف في العدد ناتج عن إدخال بعض المحظورات في بعض، وفي الجملة هذه المحظورات التسعة يمكن تصنيفها في ثلاثة أقسام؛

الأول: محظورات يشترك فيها الرجال والنساء، أي عامة لكل محرم.

القسم الثاني: محظورات يختص بها الرجال.

والقسم الثالث: محظورات تختص بها النساء.

والأصل في ذلك الأدلة الدالة على التخصيص، وإلا فالأصل اشتراك الرجال والنساء في محظورات الإحرام، فإذا جاء ما يدل على اختصاصه بالرجال فهو للرجال، وإذا جاء ما يدل على اختصاصه للنساء فهو من المحظورات الخاصة للنساء.

  

قوله –رحمه الله-: (تغطيَةُ رأسِ الذَّكَرِ. وأشارَ إليه بقولِه: ومَن غَطَّى رأسَه بمُلاصِقٍ: فدَى، سواءٌ كان مُعتَادًا، كعِمَامَةٍ وبُرْنُسٍ، أم لا، كقِرطَاسٍ، وطِينٍ، ونُورَةٍ، وحِنَّاءٍ، أو عَصَبَه بسَيرٍ، أو استظلَّ في مَحمَلٍ، رَاكِبًا أو لا، ولو لم يُلاصِقْه، ويحرُمُ ذلك بلا عُذرٍ. لا إن حَمَلَ عليه، أو استظلَّ بخَيمَةٍ، أو شجرَةٍ، أو بَيتٍ).

هذا ثالث ما ذكره المؤلف من محظورات الإحرام، وهو تغطية الرأس بملاصق، وهذا المحظور مما يختص الرجال دون النساء، وتغطية الرأس بملاصق والتي يمنع منها المحرم تنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول أن يغطي المحرم رأسه بملاصق معتاد كالعمامة والطاقية والبرنس، وما أشبه ذلك من الألبسة المخصصة للرأس، والأصل في حديث ابن عمر أن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال: « لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ».[صحيح البخاري(1543)، ومسلم(1177)]

القسم الثاني: أن يغطي المحرم رأسه بملاصق غير معتاد، وهو ما لم يعد للرأس كأن يضع على رأسه قرطاسا أو أن يضع عليه خرقة، فإن ذلك لا يجوز للمحرم، يشهد له ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «ولا تخمِّروا رأسه»[صحيح البخاري(1268)، ومسلم(1206)]؛ فإن غطى المحرم رأسه بملاصق معتاد أو غير معتاد؛ فقد أتى محظورًا من محظورات الإحرام، وعليه الفدية.

قوله –رحمه الله-: (أو استظلَّ في مَحمَلٍ، رَاكِبًا أو لا، ولو لم يُلاصِقْه ، ويحرُمُ ذلك بلا عُذرٍ) ، أي إن مما يلحق بتغطية الرأس بملاصق في كونه مما يمنع منه المحرم الاستظلال بمحمل، وهو مركب يوضع على البعير يركب عليه، فإن ذلك مما يمنع منه المحرم إذا لم يكن عذر، ومثله ما لو استظل بثوب أو ريش أو خوص يعلو رأسه ولا يلاصقه بلا عذر، سواء كان راكبا أو ليس راكبا؛ فإنه تلزمه الفدية بذلك على الأصح، واختاره الأصحاب.

وعنه أن الاستظلال بمحمل ونحوه لا فدية فيه، استظلال بمحمل ونحوه فيه الفدية إن طال، وعنه أن الاستضلال بمحمل ونحوه يكره.

قال الشيخ: هو الظاهر عنه، وعنه أن الاستظلال بمحمل ونحوه يجوز، وهذا أقرب إلى ظاهر السنة، فقد رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن من حديث أم الحصين قالت: «حَجَجْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حَجَّةَ الوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وَانْصَرَفَ وَهو علَى رَاحِلَتِهِ وَمعهُ بلَالٌ وَأُسَامَةُ؛ أَحَدُهُما يَقُودُ به رَاحِلَتَهُ، وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ علَى رَأْسِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِنَ الشَّمْسِ»[ صحيح مسلم(1298)]، وفي رواية لأحمد:« والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس».[مسند أحمد(27259)]

قوله –رحمه الله-: (لا إن حَمَلَ عليه، أو استظلَّ بخَيمَةٍ، أو شجرَةٍ، أو بَيتٍ)، أي: ليس بمحظور تغطية المحرم رأسه ما لو حمل المحرم على رأسه شيئا كطبق ومكتل ومثله لو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، أي مما لا يلحق بمحظور تغطية المحرم رأسه ما لو حمل المحرم على رأسه شيئا كطبق ومكتل ومثله لو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فإنه لا يمنع من ذلك، وليس عليه فيه شيء لقول جابر في حديثه في حجة النبي –صلى الله عليه وسلم-:«وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة»[صحيح مسلم(1218))]؛ فأتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة؛ فنزل بها حتى زاغت الشمس.

وكذلك لا يمنع المحرم من استظلال بما نصبه بإزائه وقبالته مما يستظل به، لأن ذلك يشبه الاستظلال بالحائض، ولأنه لا يقصد الاستدامة، وكذا لو نزل تحت شجرة وطال عليها شيء يستظل به، فإن ذلك كله لا يمنع منه المحرم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق