مناسك الحج من الروض المربع

من 2024-06-01 وحتى 2030-06-17
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 57

التاريخ : 2024-06-03 11:05:27


الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

هذا الفصل عقده المؤلف –رحمه الله-لبيان ما يتعلق بالسعي، وما يتصل به من المسائل وكذلك ما يتعلق بالتحلل من العمرة.

قال –رحمه الله-: (ثمَّ بعدَ الصلاةِ).

أي: صلاة ركعتي الطواف خلف المقام يعود ويستلم الحجر؛ لفعله –صلى الله عليه وسلم-وهذا سنة عند أكثر أهل العلم؛ لقول جابر رضي الله تعالى عنه «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ» أخرجه مسلم (1218). فيكون بهذا قد افتتح الطواف باستلام الحجر، وكذلك اختتمه بذلك بعد الركعتين؛ لأن الركعتين تابعتان للطواف فسن أن يأتي باستلام الحجر بعد فراغه من الطواف.

ولم أقف لأهل العلم على كلام فيما يتصل بخصوص هذا الاستلام هل يشير إذا لم يتمكن من تقبيله أو الاستلام بيده أو لا؟

والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يكتفي بالاستلام المباشر دون الإشارة؛ لأنه لم يرد الإشارة في هذا المقام، وإنما ورد الاستلام باليد.

  

قوله –رحمه الله-: (ويُسنُّ الإكثارُ مِنَ الطَّوافِ كلَّ وقتٍ).

هذا بيان أن الطواف مسنون لكل أحد سواء كان قد جاء في نسك، أو جاء في غير نسك، وذلك أن الطواف عبادة مستقلة، فهو مسنون على وجه الإطلاق، والدليل لذلك قول الله تعالى: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[البقرة: 125]، وفي الآية الأخرى ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[الحج: 26] فجعل الطواف مما يتقرب به إلى الله تعالى عند البيت.

وقد جاء في فضله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن ماجه وغيره «مَن طافَ بالبيتِ وصلَّى رَكعتَينِ كانَ كعتقِ رقبةٍ» أخرجه ابن ماجه(2956), والترمذي (980), والنسائي(2919), وأحمد(4462), وغيرهم.

وقوله –رحمه الله: (ويُسنُّ الإكثارُ مِنَ الطَّوافِ كلَّ وقتٍ).

ولم يحدد في ذلك وقتا ولا عددًا، فيكون الطواف في كل وقت، ولا يكون بعدد محدد بمعنى لا يقتصر على سبعة أشواط بل له أن يكرر ذلك من دون تحديد وهو من الأعمال الصالحة التي خص بها هذا المكان، فإنه لا يشرع طواف في الدنيا إلا بالبيت الحرام.

  

وقوله –رحمه الله-: (ويخرجُ إلى الصَّفا من بابِه, أي: بابِ الصَّفا). فالضمير يعود إلى الصفا.

وقوله: (ليسعي).

أي لأجل أن يأتي بالمشروع من السعي في الحج أو في العمرة، فإن السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة.

 ثم شرع المصنف –رحمه الله-في بيان صفة السعي.

فقال: (فيرقاه).

أي: الصفا, والصفا جبل صغير في شرقي جنوبي الكعبة، وثمة باب يخرج منه إليه في الزمن السابق يسمى باب الصفا، وهذا الجبل الصغير الذي هو جبل الصفا في أصل جبل كبير يدعى ويسمى بجبل أبي قبيس، فيرقاه أي: ويسن أن يرقاه أي: أن يصعد عليه.

 والحد المسنون في صعوده بينه بقوله: (حتى يرى البيت).

أي: حتى يبصر البيت ويراه.

ويسن أن يستقبله ويكبر ثلاثًا، أي يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويقول ما ورد، وبين شيئًا مما ورد, ومنه:

 («الحمدُ للَّه على ما هدَانا، لا إلهَ إلَّا اللَّه وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، يحيـي ويميتُ، وهو حيٌّ لا يموتُ، بيدِه الخيرُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لا إلهَ إلا اللَّه وحدَه لا شريكَ له، صدَقَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه». ويدعو بما أحبَّ).

 أي: ويشرع أن يجتهد في الدعاء بما شاء، ودعائه يكون بين التهليل والتكبير، فيكبر ويهلل ثم يدعو، ويكبر ويهلل ثم يدعو، ويكبر ويهلل ثم ينصرف، هكذا جاء وصف ذلك على وجه الكمال في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه مسلم (1218).

ولو اقتصر على مرة فإن ذلك يتحقق به شيء من السنة.

  

وقوله: (ولا يلبي).

أي: ولا يسن أن يشتغل بالتلبية؛ لأن التلبية قد فرغ منها بالوصول إلى البيت، ولذلك من أهل العلم من يرى أن التلبية تنقطع بالشروع في الطواف، والسعي تابع له، فلا يلبي.

  

 وقوله –رحمه الله-: (ثمَّ ينزِلُ من الصَّفا ماشيًا إلى أن يبقَى بينَه وبينَ العَلَمِ الأوَّلِ وهو: الميلُ الأخضَرُ في رُكنِ المسجدِ- نحوُ ستَّةِ أذرُعٍ, ثمَّ يسعَى).

أي: ويسن أن ينزل من جبل الصفا ماشيًا أي: على صفة المشي دون رمل ولا جري، وأن يكون على هذا الوصف حتى يبقى بينه وبين العلم الأول وهو ما وضع من علامة تشير إلى بطن الوادي إذ إن بين الصفا والمروة واد، هذا الوادي مع الزمن تغيرت معالمه، وبالتالي ميز أهل الإسلام بطن الوادي الذي يسعى فيه بهذين العلمين الأخضرين، فيسن فيما بين العلمين أن يسعى سعيًا شديدًا إلى العلم الآخر.

وقد قال فيه المصنف –رحمه الله-: (وهو الميل الأخضر). بفناء المسجد حذاء دار العباس وهذا وصف من شيء قديم وقد تغير كل هذا من زمن بعيد.

قال –رحمه الله-: (ثم يمشي, أي إذا جاوز العلم الثاني, ويرقى المروة, أي: يصعد إلى المروة, ويقول ما قاله على الصفا).

المروة هو الجبل المقابل للصفا من جهة الشمال، وهو شرقي الكعبة، وهو في أصل جبل يسمى قعيقعان نظير الصفا الذي في أصل جبل أبي قبيس، وسمي بالمروة لكونه يكثر عنده المرو، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا أي: نازلًا، إذا رقى المروة بالحد الذي يرى فيه البيت يقول ما قاله على الصفا أي من الذكر التكبير والتهليل والدعاء.

ويجري على هذا سبعًا أي: يمضي على هذا الترداد بين الصفا والمروة سبعة أشواط، سبع مرات ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، فيفتتح.

قال المصنف: (يفتتح بالصفا ويختم بالمروة).

قال –رحمه الله-: (ويجبُ استيعابُ ما بينَهُما في كلِّ مرَّةٍ، فيُلْصِقُ عَقِبَهُ بأصلِهِما، إنْ لم يَرْقَهُما).

أي: يشرع في السعي أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، وأما الارتقاء أما الرقي على الصفا أو على المروة فإنه مسنون، وحد هذا في الزمن المعاصر هو مصدر العربات قبل الصعود هو منتهى السعي الذي يحصل به استيعاب ما بين الصفا والمروة.

وقال بعض مشايخنا: إن الحد هو أن يبلغ إلى البلاط المقطع بمربعات مختلفة عن المسألة، المربعات الصغيرة وهو بداية الصعود في بداية الصعود في الصفا، وفي بداية الصعود في المروة، هذا الذي يحصل به ما ذكر المؤلف –رحمه الله-في قوله: (فيُلصقُ عَقِبَه بأصلِهما إن لم يَرْقَهما، فإن ترَك مما بينهما شيئاً ولو دونَ ذراعٍ؛ لم يصحَّ سعيُه)؛ لأنه خلاف ما شرعه الله تعالى وفعله النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قال –رحمه الله-: (فإن بدأ بالمروة).

أي: بدأ سعيه من المروة سقط الشوط الأول، فلا يحتسبه لأنه غير مشروع فيشرع لها أن يسقط عده، ويبدأ العد من الشوط الذي بدأه من الصفا إلى المروة.

وقوله –رحمه الله-: (ويُكثِرُ مِنَ الدُّعاءِ والذِّكرِ في سَعيه. قال أبو عبد اللَّه: كانُ ابنُ مسعود إذا سعَى بين الصَّفا والمروةِ قال: ربِّ اغفِرْ وارحَمْ، واعفُ عمَّا تعلَمُ، وأنتَ الأعَزُّ الأكرَمُ) أخرجه ابن أبي شيبة 5/632، والبيهقي 5/95. وقال: وهذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود.

أي: ويكثر من الذكر والدعاء في سعيه، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال: «إنَّما جُعِلَ الطَّوافُ بالبَيتِ وبالصَّفا والمَرْوةِ، ورَمْيُ الجِمارِ، لإقامةِ ذِكرِ اللهِ» أخرجه أبو داود (1888)، والترمذي (902)، وأحمد (24351).

وقد ذكر المصنف –رحمه الله-شيئا مما ورد عن الصحابة فيما نقلوا عن ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: « ربِّ اغفِرْ وارحَمْ، واعفُ عمَّا تعلَمُ، وأنتَ الأعَزُّ الأكرَمُ » أخرجه ابن أبي شيبة 5/632، والبيهقي 5/95. وقال: وهذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود.  هذا ما يتعلق بصفة السعي.

  

ثم ذكر المؤلف –رحمه الله-ما يشترط لصحة السعي كما فعل في الطواف.

فقال: (ويشترط له نية).

فلا يصح السعي من غير نية، فالسعي عبادة لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ[البقرة: 158] وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ» أخرجه: البخاري (1)، ومسلم (1907)فلا يصح عمل فإذا ثبت أن السعي عمل صالح، وهو مشروع في الحج وفي العمرة، فإنه لا يصح من غير نية.

قال –رحمه الله-: (وموالاة). أو يشترط له التتابع بين أشواطه، ولم يذكر المؤلف –رحمه الله-دليلا, ولكن قال بعض الفقهاء إن ذلك قياسا على الطواف، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الموالاة شرط في صحة السعي لأنه عبادة واحدة، فلا يسوغ تفريق السعي، لكن منزلة في السعي دونها في الطواف في قول جمهور العلماء.

قال: (وكونُه بعدَ طوافِ نُسُكٍ، ولو مَسنونًا).كطواف القدوم.

 أي يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف، فيتقدم عليه لكن شرطوا في هذا الطواف أن يكون طواف نسك، ومثلوا له بطواف القدوم كطواف القدوم والتعليل؛ لأنه –صلى الله عليه وسلم- «سَعَى بَعْدَ الطَّوَافِ، وَقَالَ: لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» أخرجه مسلم (1297) فلو سعى قبل الطواف لم يكن قد امتثل ما فعله النبي –صلى الله عليه وسلم-وأمر به وهذا قول الجمهور.

وذهب طائفة من أهل العلم إلى صحة تقديم السعي على الطواف، وبه قال عطاء واحتجوا بقول النبي –صلى الله عليه وسلم-لمن سأله يوم النحر، فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»، فقالوا إن النبي –صلى الله عليه وسلم-أذن لهذا في تقديم السعي على الطواف حيث قال: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ» أخرجه البخاري(83), ومسلم(1306)، فدل ذلك على صحة تقديم السعي على الطواف.

والأقرب إلى الصواب أنه ينبغي أن يراعي الترتيب إلا أن يكون عن نسيان أو عدم علم، وإلا فالأصل أن يأتي بالسعي بعد الطواف.

  

 وقوله –رحمه الله-: (والمرأةُ لا تَرقَى الصَّفا ولا المروَةَ، ولا تَسعَى سَعيًا شديدًا. وتُسنُّ مُبادَرةُ معتَمرٍ بذلك).

هذا بيان ما يختص به النساء بأنها لا ترقى الصفا ولا المروة، بل تكتفي بالسعي إلى أصل جبل الصفا وأصل جبل المروة، وعللوا ذلك قالوا: لأنها عورة. وهذا التعليل محل نظر؛ لأن أصل مشروعية السعي كان من أجل سعي أم إسماعيل وكانت ترقى الجبلين الصفا والمروة، ولم ينقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم-أنه أمر النساء بعدم الصعود على الصفا والمروة، فهذا يحتاج إلى دليل والأصل استواء الأحكام بين الرجال والنساء.

قال: (ولا تَسعَى سَعيًا شديدًا).

 أي: ولا يشرع لها أن تسعى سعيًا شديدًا؛ لأنه يقصد السعي الشديد لإظهار الجلد وهذا لا يطلب من المرأة لما فيه من انكشافها وعدم سترها.

  

قوله –رحمه الله-: (وتُسنُّ مُبادَرةُ معتَمرٍ بذلك).

أي: يسن أن يأتي بالسعي بعد الطواف مباشرة لفعل النبي –صلى الله عليه وسلم-وأصحابه.

  

قال –رحمه الله-:(ثمَّ إنْ كانَ مُتمتعًا لا هَديَ معَه: قصَّرَ من شَعْرِه ولو لبَّدَه. ولا يَحلِقُه ندبًا؛ ليوفِّرَه للحجِّ).

هذا تفريع لبيان ما يكون بعد السعي، ولا يخلو من أتى بطواف وسعي تنسكًا أن يكون معتمرًا أو أن يكون حاجًا، فإن كان معتمرًا أو كان حاجًا حج تمتع، فإنه يسن له ويشرع له تقصير الشعر أو حلقه لقول الله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ [الفتح: 27] ، ولقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[البقرة: 196] ومحله في العمرة المروة، ومحله في الحج بعد رمي الجمار.

ولذلك قال: (ولو لبده).

أي: يسن لمن أتى متمتعًا أن يقصر من شعره، ولو لبدها أي ولو وضع فيه ما يمسكه من صمغ أو عسل أو غير ذلك مما يلبد به الشعر، فالتلبيد هو وضع شيء في الشعر يجمعه ويحفظه من الهوام والشعث.

قال: (ولا يحلقه ندبًا).

أي: لا يشرع للمتمتع أن يحلق والعلة قال: ليوفره للحج، وهذا إذا كان في العمرة قريبا من الحج، أما إذا كان بينه وبين الحج أمد ينبت فيه الشعر ويتبين، فإن الحلق والشعر أفضل من تقصيره.

قال –رحمه الله-: (وتحلل).

أي: إذا كان متمتعًا يتحلل؛ لأنه تمت عمرته، أي يرجع حلالًا كما كانت حاله قبل أن يحرم، وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-أمر أصحابه بالحل، فقال: «من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحل» أخرجه البخاري (1691) ومسلم (1227) فأمر النبي –صلى الله عليه وسلم-بالتقصير والإحلال، وهذا دليل على أنه يستحب التقصير لا الحلق فيما إذا كان قريب الأمد، وأنه يتحلل إن كان متمتعًا بعد فراغه من العمرة.

قال: (وإلَّا) يعني إن لم يكن متمتعًا أو كان متمتعًا معه هدي لم يقصر، وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة هذا إذا كان متمتعًا بمعنى أنه إذا فرغ من الطواف والسعي قال: لبيك حجًا دون أن يقصر ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا.

وأما إذا كان مفردًا أو قارنًا، فإنه لا يتحلل لأنه لم يتم نسكه بعد.

قوله –رحمه الله-: (والمعتمِرُ غيرُ المتمتِّع: يَحِلُّ، سواءٌ كان معَه هديٌ أو لم يكن، في أشهُرِ الحجِّ أو غيرِها).

المعتمر يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن، وسواء كان في أشهر الحج، أو في غيرها لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-اعتمر ثلاث عمر سوى العمر التي مع حجته، وكلهن كان –صلى الله عليه وسلم-يحل بعد فراغه من السعي.

  

قوله –رحمه الله-:  (والمتمتِّعُ, والمعتمرُ إذا شرَعَ في الطوافِ: قطَعَ التلبيَةَ؛ لقول ابن عباس يرفَعُه: كان يُمسِكُ عن التلبيةِ في العُمرةِ إذا استلَمَ الحجَرَ. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. أخرجه الترمذي (919)، وابن خزيمة (2697). وقال الألباني: ضعيف، والصحيح موقوف على ابن عباس. وانظر الإرواء (1099) ولا بأسَ بها في طوافِ القُدومِ سِرًّا).

هذا فيما يتعلق في زمن قطع التلبية وأن قطع التلبية يكون عند الشروع في الطواف سواء استلم الحجر أو أشار إليه لفعل النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-كما نقل ابن عباس رضي الله تعالى عنه.

وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث عبد الله بن عمرو بن «أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم» أخرجه أحمد في مسنده (6685) أي: حتى شرع في الطواف، وهذا من جهة المعنى واضح، فإن الشروع في الطواف موضع إجابة الداعي، فقد أجابه بالبلوغ والوصول لهذا الموقع.

وقال بعضهم: إنما يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه.

  

وقوله –رحمه الله-: (ولا بأس بها في طواف القدوم سرا).

أي: يجوز ذكر التلبية في الطواف سرا, أي: دون جهر لأنها من جملة الذكر، فهي من جملة الأذكار. ولذلك قال: (لا بأس)، ولكنه ليس سنة؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-ورد عنه ما تقدم من قطع التلبية عند الشروع بالطواف، وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف –رحمه الله-في بقية هذا الفصل مما يتصل بأحكام السعي.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق