مناسك الحج من الروض المربع

من 2024-06-01 وحتى 2030-06-17
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 71

التاريخ : 2024-06-03 11:06:33


الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

يقول المصنف –رحمه الله-: (بابُ صِفةِ الحَجِّ والعُمرَةِ).

أي بيان كيفية الحج والعمرة وأعمالهما، فالصفة تتضمن الكيفية، وبيان ما شرع في الحج والعمرة من الأقوال والأعمال.

 وبدأ المؤلف –رحمه الله-في ذكر صفة الحج بالإحرام له.

فقال –رحمه الله-: (يُسنُّ للمُحِلِّينَ بمكَّةَ وقُربِها، حتى متمتِّعٍ حلَّ من عُمرَتِه: الإحرامُ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ).

يسن أي: جاءت السنة بذلك وبعضهم يفرق بين المسنون والمستحب، بأن السنة ما ثبت بدليل نصي أي جاء النص فيه على استحباب هذا العمل، والاستحباب قد يستفاد من عموم الأدلة وليس بالنص.

فقوله: (يُسنُّ للمُحِلِّينَ) أي لغير المحرمين بمكة أي ممن هو فيها، (وقربها) أي: ممن هو قريب من مكة، وضابط القرب فيما يظهر ما كان دون مسافة قصر.

فقوله: (وقربها).

أي: ما كان دون مسافة قصر من مكة.

قال: (حتى متمتع حل من عمرته).

 أي: المحل عمومًا سواء كان محلا جاء بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وهو متمتع أو كان محلًا من أهل مكة أو كان محلا ممن وفد إلى مكة في غير نية حج أو عمرة، وأراد الحج.

فالمقصود بالمحل هنا من لم يكن محرما، إذا أراد الحج يسن للمحلين بمكة، وقربها الإحرام بالحج يوم التروية.

قال: (وهو ثامن ذي الحجة) هذا بيان للمقصود بيوم التروية، ثم ذكر علة التسمية.

قال: (سُمي بذلك: لأنَّ الناسَ كانوا يتَروَّونَ فيه الماءَ لما بعدَه). وهذا من أوجه تسمية اليوم الثامن بهذا الاسم وقيل غير ذلك، لكن أقرب ما يقال في أسباب التسمية هو ما ذكره المؤلف –رحمه الله-.

وقوله: (قبلَ الزَّوالِ) أي: قبل دخول وقت صلاة الظهر, وهذا يشمل ما يكون ضحى يوم الثامن، (فيصلي بمنى الظهر مع الإمام). أي: يسن إذا أحرم بالحج يوم التروية أن يتجه إلى منى، فيصلي الظهر فيها مع الإمام.

والمقصود مع الإمام أي من له الإمارة في الحج سواء كان الإمام الأعظم أو كان من أنابه الإمامة، والمقصود أن يصلي الظهر بمنى، فيستحب أن يشهد صلاة الظهر من يوم التروية في منى لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أمر النبي –صلى الله عليه وسلم-أصحابه بأن يحرموا في يوم الثامن يوم التروية ثم توجهوا إلى منى. جاء ذلك في حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه (1218) فإنهم لما أحلوا إحرامهم بعد العمرة أقاموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ولم يحدد المؤلف –رحمه الله-موضع الإحرام، فكل أحد يحرم حيث تيسر له، فلا يشرع ولا يسن قصد مكانا في مكة، ولا خارجها للإحرام ممن هو في الحرم أو قرب الحرم، بل يحرم من مكانه، وثمة رواية عن الإمام أحمد –رحمه الله-أن من قدم إلى مكة قبل شهر ذي الحجة أنه يحرم بالحج إذا هل هلال ذي الحجة، فإذا دخل مكة متمتعًا يهل بالحج إذا رأى الهلال، وروي ذلك عن عمر وعن ابن عمر.

وقيل: إن هذا مما يختص المكي أنه يهل إذا رأى الهلال، وكل هذا لا دليل عليه وإنما دلت السنة على أن الإحرام بالحج لمن كان بمكة وقربها في يوم الثامن قبل صلاة الظهر قبل الزوال، فسن أن يقع إحرامهم قبل زوال شمس ذلك اليوم، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صفة حج النبي –صلى الله عليه وسلم- أخرجه مسلم في صحيحه (1218).

  

قال: (ويُسنَّ أن يُحْرِمَ مِنْهَا، أي: مِن مكةَ، والأفضلُ مِن تحتِ الميزابِ).

 يسن أن يحرم منها أي: المستحب أن يحرم من مكة، فلا يخرج إلى منى إلا وهو محرم.

وأما قوله –رحمه الله-: (والأفضل من تحت الميزاب).

هذا التفضيل يحتاج إلى دليل، والظاهر أنه لا ترجيح لمكان على غيره بالنسبة للإحرام، ونقل عن الإمام أحمد أنه يحرم من المسجد أي: من الحرم وكل هذا لا دليل عليه، إنما يحرم من حيث نزل فإن النبي –صلى الله عليه وسلم-لم يأمر أصحابه بأن يتجهوا لا إلى الحرم، ولا إلى تحت الميزاب ولا إلى غيره.

وقوله: (ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه، ولا دم).

 أي: أنه يجوز ويصح أن يحرم من بقية الحرم من جميع جهاته، ومن خارجه إذا كان قريبًا منه، ولا دم عليه وذلك أنه لا دليل على لزوم الإحرام من موضع معين، فإن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة، فإن أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-إنما أحرموا لما أمرهم بالإحرام من البطحاء، فأي موضع كان من الحرم يجزئ.

ولذلك قال جابر: « فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ» أخرجه مسلم(1214) ، والأبطح في ذلك اليوم خارج مكة، وإن كان من الحرم.

فقوله –رحمه الله-: (ويسن أن يحرم منها).

أي: من مكة يعني من البلد نفسه، واليوم مكة اتسعت, وهذا الكلام الذي ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالأبطح وأنه خارج مكة وداخل الحرم بالنظر إلى ما كان في الزمن السابق.

  

قال –رحمه الله-: (والمتمتِّعُ، إذا عَدِمَ الهديَ وأرادَ الصَّومَ: سُنَّ له أن يُحرِمَ يومَ السَّابِـع؛ ليصومَ الثلاثةَ مُحرِمًا).

ففرق المؤلف –رحمه الله-في زمن الإحرام بين واجد الهدي وعادمه ممن يلزمه هدي، وهو المتمتع فجعل واجد الهدي يسن له الإحرام يوم الثامن؛ لأمر النبي –صلى الله عليه وسلم-أصحابه أن يحرموا يوم التروية بالحج، وعادم الهدي يتقدم يومًا فيحرم في السابع ليصوم الأيام الثلاثة التي في الحج وهو محرم السابع والثامن والتاسع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: لم يفرق أحمد في استحباب الإحرام يوم التروية بين واجد الهدي وعادمه، بل أمر بالإحرام يوم التروية المتمتع مطلقا، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد –رحمه الله-وهذا القول أقرب مما ذكر المؤلف –رحمه الله-في التفريق، لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-لم يفرق.

ومعلوم أن الذين حجوا مع النبي –صلى الله عليه وسلم-ممن أمرهم بالتمتع منهم من لم يجد الهدي، فالأولى لزوم السنة، والعمل بما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم-من الإحرام يكون في اليوم الثامن ولو أحرم قبل ذلك جاز.

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يحرم ليلة السابع، ليصوم السابع والثامن والتاسع ولا دليل على ذلك كما تقدم.

  

 قوله –رحمه الله-: (ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابًا).

 أي: ليلة عرفة، فيسن أن يبيت بمنى ليلة التاسع يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفج؛ لحديث جابر « فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم في صحيحه (1218) .

  

 (فإذا طلَعَت الشمسُ من يومِ عرَفَةَ: سارَ مِن مِنى إلى عرفةَ, فأقامَ بنَمِرَةَ إلى الزَّوال).

هذا بيان المشروع في يوم التاسع وهو يوم عرفة.

فإذا طلعت الشمس صار من منى إلى عرفة؛ لما جاء في حديث جابر في الصحيح حيث قال: «ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس» أخرجه مسلم في صحيحه (1218) يسير إلى عرفة وينزل بنمرة قبل عرفة، فنمرة منزلة قبل عرفة وهي قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، وهي من حيث الموضع اليوم عند المسجد المبني الذي تقام فيه صلاة الإمام يوم عرفة.

ونمرة ليست من عرفة وهذا ظاهرا لكل من عرف المكان، وتتبع كلام العلماء في ذكر حدود عرفة، فنزوله في نمرة هو نزول في موضع خارج عرفة، وخطب بها النبي –صلى الله عليه وسلم-ولذلك قال: (يخطُبُ بها الإمامُ أو نائبُه خُطبَةً قصيرَةً، مفتتحةً بالتَّكبيرِ، يُعَلِّمُهم فيها الوقوفَ، ووقتَه، والدَّفعَ منه، والمبيتَ بمزدلفَةَ).

  

قال –رحمه الله-: و(كلها).

 أي: كل عرفة موقف الجميع جهاتها وحدودها موضع للوقوف لقول النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وقَفتُ هاهنا وعَرفةُ كُلُّها مَوقِفٌ» أخرجه مسلم في صحيحه (1218) إلا ما استثني من بطن عرنة، والمقصود ببطن عرنة الوادي الذي في قبلة عرفة بين الحرم وبين عرفة.

وعلى هذا جمهور العلماء؛ لما جاء عن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وقد ذكره المؤلف «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ»، وهو عند ابن ماجه من حديث جابر رضي الله تعالى عنهحديث(3012)، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء حيث قالوا إن عرنة ليست من عرفة، ولذلك أمر بالرفع عنها لأجل أن يحققوا الوقوف المطلوب.

  

 قوله –رحمه الله-: (وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا).

 أي من المشروع في يوم عرفة لمن جاء إليها أن يصلي الظهر جمعا كما فعل النبي –صلى الله عليه وسلم-ففي حديث جابر أن النبي –صلى الله عليه وسلم-لما زالت الشمس «أمر فأذن المؤذن، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ» أخرجه مسلم(1218).

وقول المصنف: (من له الجمع).

يعني من يباح له وهذا احتراز ممن لا يباح له الجمع كأهل عرفة أو من كان عنها دون مسافة قصر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذلك أن النبي –صلى الله عليه وسلم-لما جمع بين الظهر والعصر لم يميز بين أهل الحرم وغيرهم.

ولهذا بعض الفقهاء قال: إن الجمع بين الظهر والعصر للنسك، وليس للسفر لكن يشكل على هذا أن قصر –صلى الله عليه وسلم-وقوله: تقديما أي في وقت الظهر.

قال: (وأن يقف راكبا).
 أي: ومما يسن لمن أتى عرفة أن يقف راكبا هذا لمن تيسر له ذلك، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم-لم يضرب له خيمة أو قبة يكون فيها في عرفة، بل كان –صلى الله عليه وسلم-على ناقته كما جاء ذلك في حديث جابر الذي ذكره المؤلف –رحمه الله-.

وقوله: (مستقبل القبلة)؛ لفعله –صلى الله عليه وسلم-.

وقوله: (عند الصخرات). أي التي كانت قريبة من جبل عرفة.

قال: (عندَ الصَّخَرَاتِ، وجَبَلِ الرَّحمَةِ).

أي قريبًا منه، وذكر الحديث في ذلك حديث جابر قال: إن النبي –صلى الله عليه وسلم- « فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ـ أي طريق المارة بين يديه ـ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ». أخرجه مسلم في صحيحه (1218)

وقوله: (ولا يُشرَعُ صعودُ جبلِ الرحمةِ، ويقالُ له: جبلُ الدُّعاءِ).

أي لا يستحب ولا يسن أن يصعد على جبل الرحمةِ لعدم فعل النبي –صلى الله عليه وسلم-وهذا حكاه شيخ الإسلام إجماعا حيث قال: ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجمالا، وقد وسع النبي –صلى الله عليه وسلم-على أهل الإسلام فقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وسمي هذا الجبل بجبل الرحمة وجبل الدعاء، أما جبل الدعاء فلأن النبي –صلى الله عليه وسلم-وقف عنده للدعاء يوم عرفة.

أما كونه جبل الرحمة فلما يكون عنده من العطايا والهبات التي تفضل بها الكلم على عباده، فإن ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو حتى يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. ويسمى الجبل جبل إلال وهذا أصل التسمية، ويسمى الجبل عرفة.

(ويُكثرُ من الدُّعاءِ، ومما وردَ) كقَولِ: «لا إلهَ إلا اللَّه وحدَه لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ، يحيـي ويميتُ، وهو حيٌّ لا يموتُ، بيده الخيرُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ..» أخرجه البيهقي(5/117)).

 فيسن الاجتهاد في الذكر والدعاء عشية عرفة، فإنها من مواطن العطاء والهبات.

وقد جاء في حديث طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ التابعي أن النبي –صلى الله عليه وسلم-«ما رُؤِيَ الشَّيطانُ يومًا هوَ فيهِ أَصغرُ ولا أَدحرُ ولا أَحقرُ ولا أَغيظُ منه في يومِ عَرفةَ»أخرجه مالك(1461), وقال البيهقي في ( فضائل الأوقات/182):" مُرْسَلٌ حَسَنٌ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ"، وأما ما ذكر من التهليل فلحديث عند الترمذي وغيره «خيرُ الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيونَ من قبلي لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيء قديرٍ»أخرجه الترمذي(3585)، وهو ما زاد مما ذكر المؤلف: (اللهم اجعل في قلبي نورا) لم يأتي في ذلك نص صريح، وإنما هو من الدعاء المأثور. ويكثر من الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار لأنها من موجبات الإجابة وألح في الدعاء ولا يستبطئ، والإلحاح في الدعاء إلحاح لفظي، ومعنوي.

الإلحاح اللفظي بأن يكرر الدعاء، وأما المعنوي بأن يفتقر إلى الله تعالى تمام الافتقار بقلبه، ويسأله –جل وعلا-أن يجيب دعائه.

إذًا الإلحاح له صورتان؛ إما بتكرار الدعاء والسؤال، وإما بافتقار القلب وإظهار تمام الفاقة والحاجة إلى الله –عز وجل-.

  

بعد ذلك قال المصنف –رحمه الله-: (ومن وقف, أي: حصل بعرفة).

وقوله: (حصل بعرفة). أي: وجد سواء كان واقفًا أو راكبًا أو محمولًا، (ولو لحظة) يعني أدنى ما يكون من الزمن (أو نائمًا، أو مارًا، أو جاهلًا أنها عرفَةُ (من فجرِ يومِ عرفةَ إلى فجرِ يومِ النَّحرِ، وهو أهلٌ له) أي: للحجِّ) إلى آخر ما ذكر (صح حجه).

 هذا بيان زمن الوقوف المعتبر الذي يتحقق به الوقوف بعرفة، وهو أن يكون في عرفة على أي صفة كان من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.

وقوله: (وهو أهل له). أي: أهل للحج، وبينه الشارح فقال: (بأن يكونَ مُسلمًا، محرمًا بالحج، ليس سكرانَ، ولا مجنونًا، ولا مُغمىً عليه: صحَّ حجُّه؛ لأنَّه حصلَ بعرفَةَ في زمنِ الوقوفِ).

وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «الحج عرفة» أخرجه أبو داود (1949)، والترمذي (589)، والنسائي (3044)، وابن ماجه (3015).فمن أدركها فقد أدرك الحج، وأيضًا جاء في حديث عروة بن مضرس أنه قال له النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووَقَفَ مَعَنا حتى يَدفَعَ، وقَدْ وقَفَ بِعرَفَةَ قَبلَ ذلِكَ لَيلًا، أو نَهارًا فَقدْ تَمَّ حَجُّهُ وقَضَى تَفَثَهُ»أخرجه الترمذي(891), وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.، وهذا دليل الإمام أحمد –رحمه الله-فيما ذهب إليه من أن زمن الوقوف يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة، لأنه قال: نهارًا, وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا، وهذا يشمل كل النهار من طلوع الفجر خلافًا للجمهور، فإن الجمهور يرون أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال وهو رواية عن الإمام أحمد بناء على ما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم-من أنه وقف بعرفة بعد صلاة الظهر.

وقوله –رحمه الله-: (ومَن وقَفَ بعرفةَ نهارًا، ودَفَعَ منها قبلَ الغُروبِ ولم يَعُد إليها قبلَه  أي: قبلَ الغروب ويَستمِرُّ بها إليه: فعليه دَمٌ). وهذا قول الجمهور.

وذهب مالك –رحمه الله-إلى أنه لا يتم حجه إلا بأن يجمع بين الليل والنهار في الوقوف.

وقوله: (فعليه دم). أي حجه صحيح لكن عليه شاة كما قال الشارح: (أي شاة) والعلة لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها إلى عرفة واستمر للغروب أو عاد بعده أي بعد الغروب قبل الفجر فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار، ومن اقتصر على الخروج بليل.

قال فيه المؤلف: (ومَن وقفَ ليلًا فقط: فلا دمَ عليه. قال في «شرح المقنع»: لا نعلمُ فيه خِلافًا)؛

لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-أجاب عروة بأنه تم حجه، وقد جاء عن ابن عمر في الحديث الذي ذكره الشارح «من أدركَ عرفاتٍ بليلٍ، فقد أدرَكَ الحجَّ» أخرجه الدارقطني(2/241) من حديث ابن عمر، وحديث عروة بن مضرس دال عليه حديث عروة بن مضرس ـ رضي الله عنه ـ أنه وافى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مزدلفة لصلاة الصبح، وأخبره ما صنع، وأنه أتعب نفسه، وأكلَّ راحلته ولم يدع جبلاً إلا وقف عنده، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه», وقد أخرجه أبو داود (1950), والترمذي (891), والنسائي (5/ 263), وابن ماجه (1950).

  

 وقوله –رحمه الله-:(ثمَّ يدْفعُ بعدَ الغروبِ معَ الإمامِ أو نائبِه، على طريقِ المأزِمَيْن إلى مُزدَلِفَةَ, وهي: ما بينَ المأزِمَين ووادي مُحَسِّرٍ). إلى آخره.

 أي يسن أن يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه، وهو القائم على الحج على طريق المأزمين هذا في الزمن السابق كان ثمة طرق، ومن هذا الذي ذكره المؤلف –رحمه الله-: (طريق المأزمين)، والمأزمين جمع مأزم وهو الطريق الضيق بين الجبلين، وأطلق المؤلف المأزمين لأنه معروف، فإذا أطلقت هذه الكلمة المأزمين أو المأزمان الألف واللام هنا للعهد الذهني وهما مأزمين عرفة، وهما الجبلان في الطريق السائر من عرفة إلى الحرم.

وقوله –رحمه الله-: (إلى مُزدَلِفَةَ, وهي: ما بينَ المأزِمَين ووادي مُحَسِّرٍ).

 هذا بيان حدود عرفة، أنها بين المأزمين وهما الجبلان هي جبال بينها طرق ضيقة شرقي مزدلفة إذا جاوزهما دخل إلى مزدلفة وهي أول المنازل في الحرم، ولذلك سميت مزدلفة لأن بها يقترب النازل إلى الحرم، فهي من الإزدلاء في القرب.

(ويسن كون دفعه بسكينة).

 أي: يستحب أن يكون دفعه مع السكينة برفق وطمأنينة لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «أيها الناس، السكينَةَ السكينَةَ» أخرجه مسلم (1218/147) من حديث جابر الطويل .

(ويُسرِعُ في الفجوةِ).

 أي إذا وجد سبيلا إلى الإسراع أسرع، وذلك إتباعا لما فعله النبي –صلى الله عليه وسلم-فإنه كما قال المصنف فيما نقل عن أسامة قال: لقول أسامة «كان رسول الله يسيرُ العَنَقَ» والعنق سير فيه إمساك للدابة عن أن تسرع، «فإذا وجَدَ فَجوةً نَصَّ»أخرجه البخاري(1666), ومسلم(1286). أي: أسرع.

قال المصنف: (لأنَّ العَنَقَ انبِساطُ السَّيرِ، والنَّصُّ فوقَ العَنَق). يعني إسراع وسير أشد من العنق.

  

قال: (ويجمع بها).

 أي: بمزدلفة بين العشاءين يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى المزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء.

قال المصنف:  ـ مقيدا من يجوز له الجمع لإخراج من لا يجوز له الجمع، فإنه يصليها كل صلاة في وقتها ـ.

قال: (قبل حط رحله)؛ لفعل النبي –صلى الله عليه وسلم-, فإنه بادر –صلى الله عليه وسلم-فصلى أول ما قدم إلى المزدلفة، وقد ذكر ذلك أسامة بن زيد فإنه صحب النبي –صلى الله عليه وسلم-في دفعه من عرفة إلى مزدلفة وقد قال له في الطريق" الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا" أخرجه البخاري(139), ومسلم(1280). صلى الله عليه وسلم، لكن إن صلى في الطريق فإنه يكون قد ترك السنة، وصلاته تجزئ، فالصلاة في مزدلفة سنة لفعله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وقوله لأسامة: الصلاة أمامك وإذا قال: وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزئ.

قوله –رحمه الله-: (ويبيت بها) أي بمزدلفة (وجوبا)، فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، هذا مذهب الجمهور وقيل: بل هو ركن وقيل: هو سنة ودليل الوجوب فعله –صلى الله عليه وسلم-مع قوله: «خذوا عني مناسككم» أخرجه مسلم (1297)، ولعل أظهر من هذا أن الله تعالى أمر بذكره في المشعر الحرام قال: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ[البقرة: 198] وزمن الذكر في المشعر الحرام إنما هو بعد صلاة الفجر لفعله –صلى الله عليه وسلم-حيث أنه صلى الفجر بغلس ثم شرع في الذكر حتى أسفر جدا.

فمن لازم تحقيق هذا أن يبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر.

  

قوله –رحمه الله-:  (وله الدَّفعُ مِن مزدلِفَةَ قبل الإمامِ بعدَ نصفِ الَّليلِ؛ لقولِ ابن عباس: كنتُ فيمَن قدَّم النبيُّ ﷺ في ضَعَفَةِ أهلِه، مِن مُزدَلِفةَ إلى مِنى. متفق عليه) أخرجه البخاري (1678)، ومسلم (1293/301، 302) هذا فيه بيان الوقت جواز الدفع من مزدلفة، وأنه بعد نصف الليل.

وظاهر كلامه أن ذلك شامل للضعيف والقوي، والرجل والمرأة إلا أن السنة أن يبقى حتى يصلي الفجر ويذكر الله تعالى بعد ذلك كما سيأتي، وأما الدفع من مزدلفة منتصف الليل، فهو رخصة للضعفاء فقد قدم النبي –صلى الله عليه وسلم-ضعفة أهله، كما ذكر ابن عباس كنت فيمن قدم النبي –صلى الله عليه وسلم-في ضعفة أحده من مزدلفة إلى منى.

وقيل: إنه لا يدفع إلا بعد مغيب القمر لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها حيث كانت تسأل غلاما لها عن القمر حتى إذا أخبرها أنه قد غاب دفعت، ورمت الجمرة فقال لها: ما أرانا إلا قد غَلَّسْنَا ـ يعني بكرنا في الانصراف والرمي ـ فقالت رضي الله تعالى عنها: «يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ» وهذا في صحيح البخاري( 1679)، فاستدل به بعض أهل العلم على أنه لا يدفع قبل مغيب القمر، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في ذلك واسع.

ثم قال –رحمه الله-: (والدَّفعُ قبلَه, أي: قبلَ نصفِ الليل: فيه دمٌ على غيرِ سُقاةٍ ورُعاةٍ، سواءٌ كان عالمًا بالحُكمِ أو جاهِلًا، عامِدًا أو ناسِيًا كوصُولِه إليها, أي: إلى مزدلِفَةَ بعدَ الفَجر: فعليه دمٌ؛ لأنَّه تركَ نُسُكًا واجبًا, لا إنْ وصَلَ إليها قبلَه, أي: قبلَ الفَجرِ، فلا دمَ عليه. وكذا: إنْ دفَعَ مِن مُزدَلِفةَ قبلَ نصفِ الليلِ وعادَ إليها قبلَ الفجرِ: لا دمَ عليه).

 هذا بيان أنه إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال، إلا أن يعود إليها قبل الفجر لأنه ترك واجبا.

قال: (كَوُصُولِهِ إِلَيْهَا، أي: إلى مزدلفةَ بَعْدَ الفَجْرِ) يعني ومثله: ما إذا وصل إليها بعد الفجر، فإنه يكون قد فوت المبيت بها، فيلزمه دم، وظاهر كلامه أن ذلك مطلق سواء كان تأخره إلى ما بعد الفجر لعذر أو لغير عذر، وسواء كان عامدًا أو ناسيًا، عالمًا بالحكم أو جاهلًا، لأنه قال: كوصوله إليها.

والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا دم عليه إن كان ذلك لعذر، لأنه يسقط ما يعجز عن الإنسان أو ما يعذر فيه، وكذلك في الدفع قبل منتصف الليل الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا دم عليه، وهو رواية عن أحمد في الرعاة والسقاة، وقد ذكر المؤلف استثنائهم وهذا أصل يستند إليه في أن أهل الأعذار لا دم عليهم فيما إذا دفعوا قبل منتصف الليل، لأنه إنما جاءت الرخصة لهؤلاء للحرج المترتب على مكثهم في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل.

وقوله –رحمه الله-: (فإذا أصبح بها أي المزدلفة صلى الصبح بغلس), أي: في أول وقت الصبح هذا المقصود بغلس يدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال في وصف حج النبي –صلى الله عليه وسلم-: إن النبي –صلى الله عليه وسلم-صلى الصبح حين تبين له الصبح، وحديث ابن مسعود انه صلى الفجر حين طلع الفجر يعني أول وقته إلى درجة قال: «وقَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ»البخاري(1683) يعني لشدة تبكيره، والعلة في التبكير هي يتسع وقت وقوفه بالمشعر الحرام الذي أمر بذكر الله تعالى عنده ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ[البقرة: 198] والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة، وإن كان اسمًا للمكان الذي فيه المسجد الآن، فيسن أن يأتي المشعر فيستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل، ويبقى واقفا حتى يسفر جدا.

ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس كما جاء في وصف حج النبي –صلى الله عليه وسلم-في حديث جابر» أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر الطويل ، لذلك قال المصنف: (فإذا أسفر), أي ظهر النور وانتشر سار قبل طلوع الشمس بسكينة.

وذلك أن النبي –صلى الله عليه وسلم-بادر إلى الانصراف قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، فإنهم كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس أشرِق ثَبيرُ، كيما نُغيرُ وقد خالفهم –صلى الله عليه وسلم-وأفاض قبل أن تطلع الشمس، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن السنة في الدفع من مزدلفة أن يكون قبل طلوع الشمس، ويسير على نحو سيره في انصرافهم من مزدلفة في سكينة لعموم قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «ليس البر بالإيضاع» يعني بالإسراع وقول «عليكم بالسكينة»أخرجه البخاري(1671).

قوله –رحمه الله-: (فإذا بلغ مُحَسِّرًا), أي: الموضع المسمى بذلك, وهو واد بين مزدلفة ومنى، واد صغير وسمي بذلك لأنه يحسر سالكه أي يضيق عليه، فيسن الإسراع فيه.

وقيل في علة الإسراع أنه الموضع الذي عذب فيه أصحاب الفيل، ولكن هذا ليس بصحيح، وإنما يسرع فيه بأنه واد والوادي بطبيعته يسرع فيه السائر والماشي.

وقوله –رحمه الله-: (أسرع قدر رمية حجر), أي: بهذا المقدار يعني يكون قدر إسراعه المسافة التي يبلغها الحجر إذا رمي، وهذا يختلف باختلاف الحجر وباختلاف قوة الرامي، لكنه على وجه التقريب.

قال الشارح: (لأنَّه ﷺ لما أتى بطنَ مُحَسِّرٍ حرَّكَ قليلًا. كما ذكرَه جابر) أخرجه مسلم (1218/147).

  

قوله: (وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء), أي أنه يأخذ الحصى التي يرمى بها الجمار من حيث تيسر ولا يختص ذلك المزدلفة.

قال المصنف: (وكان ابنُ عمرَ يأخذُ الحصَى مِن جَمعٍ). أخرجه البيهقي(5/128).

يعني من مزدلفة لتيسر ذلك وسهولته، وليس أخذه من مزدلفة مسنونًا، فلو أخذه من الطريق تحقق المطلوب.

قال: (وفَعَلَه سعيدُ بن جبير، وقال: كانوا يتزوَّدُونَ الحصَى من جمعٍ لم أجده، وأخرج ابن أبي شيبة 5/258 عنه أنه قال: خذوا الحصى من حيث شئتم. وفي سنده ضعف . والرميُ تحيَّةُ منى، فلا يبدأُ قبلَه بشيءٍ).

 أي إن أول ما يكون من العمل في قدومه إلى منى الرمي.

وقوله –رحمه الله-: (وعدَدُه, أي: عددُ حصَى الجمارِ: سبعونَ حصاةً).

هذا لمن كان متأخرا، (كلُّ واحدَةٍ بينَ الحِمَّصِ والبُنْدُقِ كحصَى الخَذْف، فلا تُجزئُ صغيرةٌ جدًّا، ولا كبيرةٌ)، وذلك أنه قد قال –صلى الله عليه وسلم-: «يا أيُّها النَّاسُ إذا رميتُمُ الجمرةَ فارموا بمثلِ حَصى الخَذفِ» أخرجه أبو داود (1966), وابن ماجه(3028).

قال: (ولا يسن غسله).

 أي وليس من السنة غسل حصى الجمار، وروي عن الإمام أحمد أنه مستحب؛ لأنه روي عن ابن عمر, وقد فعله بعض التابعينينظر: المصنف لابن أبي شيبة (15301), فما بعده، والصواب أنه لا يستحب؛ لأنه لم ينقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم-وهو قول الجمهور، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم-إنما لقطت له الحصيات في طريقه وهو راكب بعير ولم يحصل منه غسل لهن ولم يأمر بغسلهن.

ثم قال –رحمه الله-: (فإذا وصل إلى منى).

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق