الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
يقول المصنف –رحمه الله-: (فصلٌ)
(ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد-بنية الفرضية-طواف الزيارة، ويقال: طواف الإفاضة، فيعينه بالنية. وهو ركن لا يتم حج إلا به) إلى آخر ما ذكر –رحمه الله-.
قوله: (ثم يفيض إلى مكة)
أي: إن الحاج إذا فرغ من رمي جمرة العقبة، ونحر هديه إن كان، والحلاق أو التقصير، فإنه يفيض من منى إلى مكة، لطواف الحج، ولهذا سمي هذا الطواف بطواف الإفاضة؛ لأنه يفيض من منى إلى مكة، وهذا الطواف ركن من أركان الحج، وفرض من فرائضه لا يتم الحج إلا به، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج: 29]، وجاء في السنة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله، فقالت: يا رسول الله إنها حائض فقال: «أحابستنا هي» قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال:« اخرجوا»[صحيح البخاري(4401)، ومسلم(382 - (1211)]، فدل هذا على أنه لا بد من فعل هذا الطواف، فقد علم من سؤال النبي –صلى الله عليه وسلم-أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر كانت حابستهم، فيكون الطواف المذكور حابسا لمن لم يأت به، هذا وجه الدلالة في الحديث على أن طواف الإفاضة فرض.
ويسمى هذا الطواف بطواف الزيارة كما ذكر المصنف –رحمه الله-.
قال: (طواف الزيارة) لأنه يزور به الحاج البيت بعد أن فارقه ويعود إلى منى، ويسمى طواف الفرض، لكونه ركنا، وربما يسمى طواف الصدر عن منى لا الصدر عن مكة، لأن طواف الصدر يطلق على طواف الوداع، فهذه تسميات لهذا الطواف.
وأما قوله –رحمه الله-: (فيُعيِّنُه بالنيَّةِ) وفي قوله: (بنيَّةِ الفَرْضِيَّةِ) أما تعيينه بالنية، فلأن الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا تصح إلا بنية المعينة.
وأما قوله: (بنيَّةِ الفَرْضِيَّةِ) بعد ذكر القارن والمفرد لبيان أنه لا يحتاج الحاج القارن والمفرد إلى طواف قدوم، وإلا لم يكون قد طاف للقدوم قبلا، وهو ما استظهره الشارح من كلام الماتن بقوله: (ويطوفُ القارِنُ والمُفرِدُ- بنيَّةِ الفَرْضِيَّةِ)في قوله بعد ذلك: (وظاهِرُه: أنَّهُما لا يَطوفَان للقُدُومِ، ولو لم يَكونا دَخَلا مكَّةَ قبلُ).
فقوله –رحمه الله-: خص المفرد والقارن بالذكر بتعيين نية الفرضية العلة في ذلك لبيان أنه لا يحتاج الحاج القارن والمفرد إلى طواف قدوم إن لم يكونا قد طافا للقدوم قبل، القارن والمفرد يسن لهما طواف القدوم، فإذا كان قد جاء إلى عرفة أو لم يطف للقدوم، فإنه بعد عرفة لا يحتاجان إلى طواف قدوم، هذا ما قرره الماتن فيما يظهر من كلامه حيث قال: (أنَّهُما) أي: القارن والمفرد (لا يَطوفَان للقُدُومِ، ولو لم يَكونا دَخَلا مكَّةَ قبلُ).
وكذلك المتمتع يطوف للإفاضة فقط ولا يطوف للقدوم.
وذكر ذلك في قوله:( وكذا: المتمتِّعُ يطوفُ للزِّيارةِ فقَط)، ولا يطوف للقدوم، ونظيره من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفى بها، أي: بصلاة الفرض عن تحية المسجد، واقتصر في تعليل الحكم بذلك، ثم ذكر من قال به، ويمكن أن يستدل له بأنه لم ينقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم-ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم-أحدا من أصحابه، وهذا دليل على أنه لا يشرط في القدوم، فيستدل أنه لم ينقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم-أنه طاف للقدوم بعد منى ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع أنهم طافوا للقدوم ولا أمر به.
وحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- دليل على هذا، فإنها قالت: « ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ» [صحيح البخاري(1638)، ومسلم(111 - (1211)]وهذا هو طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، ولم تذكر طوافا آخر، ولو كان هذا الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها طواف القدوم، لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن لا يتم الحج إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه.
وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافًا واحدًا، فلا دليل على أنه يطوف طوافين، وأيضًا هي رضي الله تعالى عنها لما حاضت قرنت الحج إلى العمرة، فأمرها النبي –صلى الله عليه وسلم-أن تدخل الحج على عمرتها ولم تكن طافت القدوم لوجود الحيض، ولم يأمرها به بعد طهرها رضي الله تعالى عنها، وهذا ما اختاره ابن قدامه وابن تيمية وابن رجب وغيرهم كما ذكر الشارح حيث قال:( واختارَه: الموفَّقُ، والشيخُ تقيُّ الدِّين، وابنُ رجبٍ).
ثم أشار إلى القول الثاني في المسألة قال: (ونصُّ الإمامِ، واختارَه الأكثرُ: أنَّ القارنَ والمفرِدَ، إنْ لم يكونا دخَلاها قبلُ، يَطوفَان للقُدُوم برَمَلٍ، ثمَّ للزِّيَارَةِ. وأنَّ المتمتِّعَ يطوفُ للقُدُومِ، ثم للزِّيارَة بلا رَمَلٍ).
فالجميع يطوف طواف قدوم بعد منى، سواء القارن أو المفرد أو المتمتع، والفرق أن القارن والمفرد يطوفان برمل، والمتمتع يطوف بلا رمل، وهذا الذي ذكره المؤلف –رحمه الله-هو الصحيح من المذهب، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، بل قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد- على هذا الطواف، والصحيح أنه لا يشرع طواف للقدوم بعد منى، لا للمتمتع ولا للمفرد ولا للقارن.
أي: إن أول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر، لكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة، والأصل فيه ما روى أبو داود عن عائشة -رضي الله تعالى عنه-:« أن النبي –صلى الله عليه وسلم-أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت»[أخرجه أبو داود في سننه(1942)، وقال الحاكم: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، لَمْ يُخَرِّجَاهُ]، فدل ذلك على أنها أفاضت قبل الفجر، فيكون مبدأ زمن الإفاضة من أول زمن جواز الدفع من مزدلفة، وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة بعد صلاة الصبح، وهذا قد تكلم فيه جماعات من أهل العلم، وقد احتج به الإمام أحمد.
وعن أحمد رواية: أن أول وقت طواف الإفاضة من فجر يوم النحر، والأول أقرب إلى الصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم.
الأفضل، أي: السنة والأعظم أجرًا أن يفعل طواف الإفاضة في يوم النحر لما نقل الشارح عن ابن عمر أن النبي –صلى الله عليه وسلم-أفاض يوم النحر، وجاء نظيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «حججنا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم-فأفضنا يوم النحر»[صحيح البخاري(1733)]، فهذا وقت الأفضيلة.
إذًا وقت الجواز من الدفع من مزدلفة نصف الليل، ووقت الفضيلة في يوم النحر، وأما المنتهى فسيأتي ذكره في كلام المصنف.
قال: (ويُستحبُّ: أنْ يدخلَ البيتَ فيكبِّرَ في نَواحِيهِ، ويصلِّيَ فيه رَكعتين بينَ العَمُودَين تِلقاءَ وجهِه، ويدعو اللَّه عزَّ وجلَّ).
أي: مما يستحب للحاج أن يدخل البيت الكعبة، فيكبر في جهاتها ويصلي فيه ركعتين، وقد بين المؤلف موضع الصلاة، وأنه تلقاء وجهه بين العمودين، تلقاء وجه الداخل بين العمودين، ويدعو.
وقد جاء هذا جميعه فيما رواه ابن عمر وابن عباس في الصحيح عن ابن عمر قال: دخل النبي –صلى الله عليه وسلم-البيت وبلال، وأسامة بن زيد «فَقُلتُ لِبِلَالٍ: هلْ صَلَّى فيه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلتُ: أَيْنَ؟ قالَ: بيْنَ العَمُودَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ.»[صحيح مسلم(389 - 1329)]، وقال ابن عباس أخبرني أسامة أن النبي –صلى الله عليه وسلم-لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، وهذان الخبران ليسا في حجة الوداع، بل كانا في عام الفتح، فالذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح.
ولهذا ليس ذلك من سنن الحج ولا من مستحباته، لكن الفقهاء ذكروه لأن الناس في الزمن السابق لا يتمكنون من الدخول من المجيء إلى البيت إلا مرة في العمر في الغالب، فذكروا هذا الدخول إلى الكعبة الذي ثبت عن النبي في غير الحج، ليتحقق له سنة الدخول مطلقا، وإن لم يكن من أنساك وأعمال الحج، فالصواب أن هذا ليس من أعمال الحج إنما هو من السنن والآداب المتعلقة بالبيت في الحج وفي غيره، وإن لم يدخل البيت فلا بأس ولا حرج في ذلك، ولا ينقص ذلك من حجه، فإن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفه أدخل النبي –صلى الله عليه وسلم-البيت في عمرته؟ قال: لا، فلا علاقة له بالنسك.
أي: يجوز تأخير طواف الحج عن أيام منى، والعلة أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت مطلقا، ولم يقيده بوقت ولا دليل على عدم جوازه فيما بعد أيام التشريق، فوجب أن يجزئ في غيرها بالقياس عليها لعدم الدليل على التخصيص.
قالوا: ويمكن أن يقال في الاستدلال على جواز عدم تخصيص الطواف بأيام منى يمكن أن يقال في قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾[الحج: 29]، دليل على إرادة أيام التشريق تقدم دليل القول الأول وهو أنه لا يلزم أن يكون في أيام التشريق، بل يجوز في غيره الدليل ما هو؟
أن الأمر بالطواف جاء مطلقًا، فاستوت أيام التشريق مع غيرها من الأيام.
هناك قول: أنه إذا أخره عن أيام التشريق لغير عذر، فعليه دم وهؤلاء يمكن أن يستدل لهم بقوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾[الحج: 29]، فإن الواو عطفت هذا الأمر على قوله: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾[الحج: 28]، فعطف الطواف على النحر، والنحر معلوم أنه في هذه الأيام التي ذكر الله تعالى، وهي الأيام المعلومات والمعدودات، فوجب أن يتوقت الطواف بوقت النحر، وبه قال جماعة من أهل العلم، وهو قول في المذهب، وهو قول عند الحنفية، والأولى ألا يؤخر، لكن ليس في العطف دليل على التوقيت؛ لأن النحر ذكر فيه توقيت.
وأما الطواف فجاء مطلقا، ولذلك الصواب: أنه لا يتوقت بوقت هذا الصواب، لا يتوقت يعني لا ينحصر في أيام منى دون غيرها، بل يكون في أيام منى وفي غيرها.
ثم قال المصنف –رحمه الله-: (ثم يسعَى بينَ الصَّفا والمروةِ، إن كانَ مُتمتِّعًا لأنَّ سعيَه أوَّلًا كان للعمرةِ، فيجبُ أن يسعى للحجِّ، أو كانَ غيرَه أي: غيرَ مُتمتِّعٍ؛ بأن كانَ قارِنًا أو مفرِدًا، ولم يكُنْ سَعَى مَعَ طوافِ القُدُوم، فإن كانَ سعَى بعدَه: لم يُعِدْه؛ لأنه لا يُستحبُّ التَّطوُّعُ بالسَّعي)إلى آخر ما ذكر.
فقوله: (ثم يسعَى بينَ الصَّفا والمروةِ)
أي: إنه إذا انتهى الحاج من طواف الإفاضة، فالواجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، لكن هذا السعي ليس لكل أحد، بل يلزم المتمتع، أو من لم يسع في طواف القدوم إن كان مفردًا أو قارنًا، فإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده؛ (لأنه لا يُستحبُّ التَّطوُّعُ بالسَّعي، كسَائرِ الأنساكِ غيرِ الطَّواف؛ لأنه صلاةٌ)؛ ففرق بين المتمتع وغيره، فالمتمتع الجمهور على أن عليه سعيين، وأما المفرد والقارن فعليهما سعي واحد، وفي رواية أن المتمتع والقارن والمفرد ليس عليهم سعي بعد طواف الإفاضة.
أما المتمتع فاكتفاء بسعي العمرة، وأما القارن والمفرد فليس عليهما سعيان، إن كانا قد سعيا مع طواف القدوم، فالجميع ما عليه إلا سعي واحد، وهذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، قرره في مواضع عدة، وانتصر له ابن القيم في زاد الميعاد.
وفي قول: أن الجميع عليه سعيان؛ المفرد والقارن والمتمتع.
قوله –رحمه الله-: (ثمَّ قد حلَّ له كلُّ شيءٍ حتى النِّساءُ. وهذا هو: التحلُّلُ الثاني).
أي: إن من أتى بما تقدم من الرمي ثم الحلاقة أوالتقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي، فقد حل له كل شيء حتى النساء، لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- لما قرنت الحج بالعمرة قال لها النبي –صلى الله عليه وسلم-: «حتى إذا طَهُرتْ طافتْ بالبيتِ وبالصفا والمروةِ ثم قال قد حللتِ من حجِّكِ وعمرتِكِ جميعًا»[صحيح مسلم(136 - 1213)] والحديث في الصحيح صحيح الإمام مسلم، فدل ذلك على أن بالطواف والسعي يتم التحلل من الحج والعمرة.
بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للقارن والمفرد.
قوله –رحمه الله-: (ثم يشربُ من ماءِ زمزمَ لما أحبَّ، ويتضلَّعُ منه ويَرُشُّ على بدنِه وثوبِه، ويستقبلُ القِبلةَ، ويتنفَّسُ) ، هذا مما يشرع في زمزم للحاج ولغيره، أن يتضلع، والمقصود بالتضلع أن يشرب من الماء بالقدر الذي يملأ أضلاعه، يقال: تضلع الرجل أي: امتلأ شبعا وريًّا.
وأما قول: (بسم اللَّه)، فهذا للشرب فهو من الآداب العامة في ماء زمزم وغيره.
وأما الدعاء المذكور "( اللهمَّ اجعَلْه لنا عِلمًا نافِعًا، ورِزقًا واسِعًا، ورِيًّا وشِبَعًا، وشفاءً من كلِّ داءٍ، واغسِل به قلبي، واملأهُ من خشيتِك).
فهذا جاء عن ابن عباس مرفوعًا عند الدارقطني أن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال: «ماءُ زمزَمَ لِما شُرِبَ لهُ، إنْ شرِبْتَهُ تَستشفِي شفاكَ اللهُ، وإنْ شرِبْتَهُ لِشبَعِكَ أشْبعَكَ اللهُ، وإنْ شَرِبتَهُ لِقطعِ ظمَئِكَ قطعَهُ اللهُ»[أخرجه الدارقطني في سننه(2739)] فهذا إشارة إلى المقاصد، وأنه يسأل الله تعالى تحقيق ذلك بالشرب، لكن هذا اللفظ لم يثبت مرفوعا عن النبي –صلى الله عليه وسلم-إنما الذي ثبت هو معاني هذا الدعاء.
والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن الدعاء أمره واسع، فيدعو بما شاء دون تقييد أو تحديد بنوع من الدعاء أو ذكر خاص منه.
قال –رحمه الله-: (ثم يرجعُ من مكَّةَ بعدَ الطَّواف والسَّعي فـيصلي ظُهرَ يومِ النَّحر بمِنى).
هذا شروع في ذكر ما يتعلق ببقية أعمال الحج.
لعلنا نقف عليه، ويكون هذا -إن شاء الله- في القراءة القادمة بإذن الله.