مناسك الحج من الروض المربع

من 2024-06-01 وحتى 2030-06-17
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 85

التاريخ : 2024-06-03 11:35:45


  الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

 يقول المصنف –رحمه الله-: (وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات).

 هذا بيان لصفة العمرة بعد الفراغ من بيان صفة الحج، وأول أعمال العمرة الإحرام، ولذلك بدأ ببيانه وموضعه فقال: (أن يحرم بها من الميقات).

المعتمر لا يخلو من ثلاث أحوال؛

الحالة الأولى: أن يكون من المواقيت وما ورائها، فهذا يحرم من الميقات إذا كان مارًا به لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ» أخرجه البخاري (1526)، ومسلم (1181), ويسمى في كلام جماعة من الفقهاء الآفاق.

والحالة الثانية: أن يكون من أهل الحرم ويسمى الحرمي أو المكي، فهذا أشار إليه المؤلف بقوله: (أو من أدنى الحل كالتنعيم)، ودليل ذلك: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث إن النبي –صلى الله عليه وسلم-أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم أخرجه البخاري (1556), ومسلم(1211).

ولم يذكر المؤلف –رحمه الله-القسم الثالث أو الحالة الثالثة، وهم من دون المواقيت وخارج الحرم، ويسمون الحلي في كلام جماعة من أهل العلم أي الذي يسكن من الحل، فهؤلاء يحرمون من حيث أنشأوا لعموم قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» أخرجه البخاري (1524), ومسلم(1181).

وقوله –رحمه الله-: (لا يجوز أن يحرم بها من الحرم)؛ لما تقدم فيما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها.

قال: (لمخالَفَةِ أمرِه عليه السلام. ويَنعَقِدُ، وعليه دمٌ)؛ لتركه الإحرام للموضع الذي أمر به.

  

ثم بعد أن فرغ من أحوال الناس فيما يتصل بالعمرة انطلق إلى ذكر ما يكون بعد الإحرام من أعمال العمرة.

قال: (فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر: حل).

 هذا بيان أعمال العمرة: إحرام, ثم طواف بالبيت سبعة أشواط على نحو ما تقدم، وسعي بين الصفا والمروة على نحو ما تقدم ثم حلاق أو تقصير ليتحلل، والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي منزلة هذه الأعمال من جهة مرتبتها في العبادة هي ركن أم واجب.

قوله –رحمه الله-: (وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج، ولا يوم النحر أو عرفة. ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في "المبدع" ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل حجة).

تباح العمرة كل وقت هذا بيان أن العمرة ليس لها زمان لا تكون إلا فيه، بل تكون في كل العام.

وقوله: (فلا تكره بأشهر الحج) أي أنه لا كراهة في إيقاع العمرة بأشهر الحج؛ لأن عمر النبي –صلى الله عليه وسلم-كلها كانت في أشهر الحج، فعمرته الأولى كانت في ذي القعدة, وكذلك الثانية كانت في ذي القعدة عمرة القضاء، وكذلك التي كانت بعد فتح مكة لما رجع من الطائف كانت في ذي القعدة هذه الثالثة، والرابعة عمرته مع حجه –صلى الله عليه وسلم-أهل بها في ذي القعدة –صلى الله عليه وسلم-وذو القعدة من أشهر الحج، فدل هذا على أنها لا تكره، فالعلماء اختلفوا أيهما أفضل العمرة في رمضان أم في ذو القعدة؟ وذو القعدة من أشهر الحج.

قال: (ولا يوم النحر أو عرفه).

 أي لا تكره في هذين اليومين، وذلك أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل.

  

قال: (ويكره الإكثار والموالاة بينها).

 أي: الإكثار والموالاة بينها على نحو لا يتمكن معه من حلاق أو تقصير، ولهذا جعل العلماء الحد الذي بين العمرتين فيما إذا كرر: أن يحمم رأسه. أي أن يسود رأسه بالشعر النابت فيه، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن العمرة مستحبة كل وقت ويسن الإكثار منها على نحو لو تكررت فيه كل يوم، لو كرر العمرة في اليوم عدة مرات، ذكر ذلك ابن عبد البر والنووي وغيره.

والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التكرار مباح لكن السنة ألا يكون ذلك على هذا النحو؛ لأن النبي لم يفعله ولم يندب إليه أحد بالخصوص، وإنما غاية ما ورد أن عائشة رغبت في أن تعتمر عمرة مفردة عوضا عن عمرتها التي أدخلت عليها الحج، فأذن لها.

والإباحة لا تدل على الاستحباب, فإذن النبي –صلى الله عليه وسلم-ليس بالضرورة دليل على استحباب الأمر، بل يدل على أنه مشروع أي مأذون فيه ولكن السنية تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، هذه المسألة يكثر السؤال عنها فيقال مسألة تكرار العمرة لا خلاف بين أهل العلم في استحباب تكرار العمرة من حيث الأصل، ويدل له ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»أخرجه البخاري(1773), ومسلم(1349).

أما تفصيل هذا الاستحباب أي استحباب التكرار فثمة فيه أحوال ذكرها أهل العلم.

الحالة الأولى: أن يكرر العمرة في عدة أسفار.

 وهذا فيه لأهل العلم قولان؛ تكرار العمرة في عدة أسفار.

القول الأول: يستحب تكرار العمرة إذا خص كل عمرة بسفرة، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف واستدلوا بالعمومات وما جاء في فضل العمرة والأمر بالمتابعة في حديث عبد الله بن مسعود «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» أخرجه الترمذي (810)، والنسائي (2631), وقال الترمذي: «حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ».

وجاء آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تكرار العمرة قولا وفعلا، منهم علي وابن عمر وابن عباس وعائشة وأنس وغيرهم هذا القول الأول، وهو استحباب التكرار إذا كان في عدة أسفار.

القول الثاني: يكره تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، وبهذا قال مالك فما في اتفاق على الاستحباب لكن هو قول العامة واستدلوا بأن النبي لم يكررها في عام واحد مع قدرته وحتى قال إبراهيم النخعي ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة، والأقرب هو ما ذهب إليه الجماهير وما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

 هذه الحالة الأولى من التكرار وهي فيما إذا كرر العمرة في عدة أسفار.

الحالة الثانية: أما إذا كرر العمرة في سفرة واحدة هذه هي الحال الثانية، فهذه العلماء فيه أقوال:

القول الأول: يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة وبه قال جمهور العلماء، ابن عبد البر –رحمه الله-الجمهور على جواز الاستكثار من العمرة في اليوم والليلة، ونص النووي على تكرار العمرة عدة مرات قال: لا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد بل يستحب الإكثار منه بلا خلاف عند الشافعية، وهذا اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز.

القول الثاني: أنه يكره تكرار العمرة في سفرة واحدة، كما يكره أن يعتمر من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين، وحكي اتفاق السلف على كراهية ذلك وأنه لم يفعله أحد، وهذا نقل ابن تيمية –رحمه الله-والذي يترجح من هذه الأقوال أن تكرار العمرة إذا كان لسبب كالذي حدث مع عائشة فلا حرج في التكرار، ولو كان في سفرة واحدة، ولو قربت المدة لأن النبي أذن لعائشة مع أن المدة بين عمرتها وحجها قريب يعني أيام، فهي تحللت من عمرتها وحجها يوم النحر وأعمرها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن في ليلة الرابع عشر أخرجه البخاري (1556), ومسلم(1211)، وكذلك يجوز تكرار العمرة إذا طالت مدة الإقامة في مكة كما جاء عن أنس وغيره من الصحابة.

وقد قدر ذلك بزمن نبات الشعر بعد حلقه وهو عشرة أيام تقريبا، والآن الناس إذا جاءوا إلى مكة من أقطار بعيدة اعتمروا عدة عمرات فمن الأسباب المبيحة للتكرار اختلاف نياتهم، فيعتمر عن أبيه وعن أجداده وعن أمه وعن موتاه، فالذي يظهر ان هذا سبب يدخل فيما يأذن به لهم، ولو تكرر في مدة متقاربة والله أعلم.

قال: (ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة). الحقيقة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، لكن هم راعوا ما يتعلق بفضيلة الزمان.

  

قال: (وتجزئ العمرة من التنعيم، وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام).

تجزئ أي: تكفي وهذا مبنى على أن العمرة واجبة، فتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام، وعنه رواية عن الإمام أحمد رواية أنهما لا تجزئان لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-لعائشة لما عمرها أخوها «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ» أخرجه البخاري (1556), ومسلم(1211), والصحيح الأول الصحيح أنها تجزئ والدليل حديث صبي بن معبد حيث قال عمر: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما يعني أهللت بالمكتوبين فقال عمر: «هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ» أخرجه أبو داود (1799)، النسائي (2719), وابن ماجه (2970) فأقره على العمرة التي قارنها مع الحج، وأنها تجزئ في إسقاط الفرض على القول بوجوب العمرة.

 

  

ثم قال المؤلف –رحمه الله-: (وأركان الحج) بعد أن فرغ من صفة الحج صفة العمرة عاد لبيان مراتب الأعمال في الحج والعمرة.

قال: (وأركان الحج أربعة).

 الأركان جمع ركن والركن هو ما لا يتم الشيء إلا به، وهو منه, يخرج به الواجب, وهو منه يخرج به الشرط، فإن الشرط لا يتم العمل إلا به لكنه ليس منه ليس جزءا فيه.

قال –رحمه الله-: (الإحرامُ الذي هو نيَّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ؛ لحديث: «إنما الأعمالُ بالنِّيات» أخرجه البخاري (1، 54)، ومسلم (1907) من حديث عمر ).

وقد تقدم تعريف الإحرام وبيان الأدلة على وجوبه، وأنه لا يتم الحج إلا به.

الثاني: قال: (والوقوفُ بعرفَةَ؛ لحديث: «الحجُّ عرفةُ» أخرجه أحمد 31/64 (18774)، وأبو داود (1949)، والترمذي (889)، وابن ماجه (3015)، والنسائي (3016) من حديث عبد الرحمن بن يعمر. وصححه الألباني في الإرواء (1064)). وهذا بالإجماع وقد تقدم بيانه.

الثالث: (وطواف الزيارة لقوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾[الحج: 29]).

 ويسمى طواف الفرض والركن والإفاضة والصدر في كلام بعض أهل العلم لقوله: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ[الحج: 29].

(والسعي) بين الصفا والمروة هذا رابع الأركان لحديث: «اسعَوا» أخرجه أحمد 45/363 (27367) من حديث حبيبة بنت أبي تجراة،وصححه الألباني في الإرواء(1072) . وهذا على المذهب ولحديث عائشة قالت: «ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» أخرجه مسلم برقم (1277)، وقيل السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا بل هو واجب.

والخلاصة أن المجمع عليه هو: الإحرام, والوقوف بعرفه, وطواف الإفاضة، وأما السعي فمختلف فيه، والمذهب أنه من أركان الحج.

  

قوله: (وواجباته سبعة) أي الواجبات في الحج سبعة.

الإحرام من الميقات المعتبر له الآن هذا بيان الواجبات.

قوله: (الإحرام) ليس ذاته إنما المقصود موضع الإحرام قال: (من الميقات المعتبر له)، ولو قال: من الموضع المعتبر له لشمل الميقات وغيره؛ لأن الأحوال ثلاثة كما تقدم الحرمي، والحلي، والآفاقي.

(والوقوفُ بعرفةَ إلى الغُروب) هو تقدم؛ لأنه فعله –صلى الله عليه وسلم-.

(والمبيتُ لغيرِ أهلِ السِّقايَةِ والرِّعايةِ بمِنى)؛ لقوله: «خذوا عني مناسككم» أخرجه مسلم في صحيحه (1297), وقد بات، ورخص لأهله السقاية والرعاية فدل على أنه واجب.

(والمبيتُ بـمُزدَلفةَ إلى بعدِ نصِف الليلِ لمَن أدرَكَها قبلَه على غيرِ السُّقاةِ والرُّعاةِ). وقد تقدم.

(والرمي) (والحلاق) (والوداع), وكل هذا تقدم في الواجبات وبه تتم الواجبات.

قوله: (والباقي من أفعالِ الحجِّ وأقوالِه السابقَةِ سُننٌ: كطوافِ القُدومِ، والمبيتِ بمنى ليلةَ عرفةَ..) إلى آخر ما ذكر هذا بيان أن الباقي من أقوال الحج وأفعاله غير الأركان والواجبات سنن لا يأثم بتركها ولا يلزمه شيء بالإخلال بها.

  

 ثم قال: (وأركان العمرة).

 هذا انتقال لأركان العمرة بعد فراغه مما يتعلق بالحج.

(إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ كالحج).

يعني أدلة ركنية هذه الأشياء تقدمت في بيان أركان الحج، والخلاف في السعي هنا كالخلاف في السعي هناك.

  

 وقوله –رحمه الله-: (وواجباتها: الحلاق أو التقصير، والإحرام من ميقاتها لما تقدم, فمَن ترَكَ الإحرامَ: لم ينعقِد نُسُكُه) حجًّا كان أو عمرةً، كالصلاةِ لا تنعقِدُ إلَّا بالنيَّة).

وهذا قول جمهور العلماء أنه إذا ترك الإحرام أي النية لم ينعقد نسكه لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-«إنما الأعمالُ بالنِّيات» أخرجه البخاري (1، 54)، ومسلم (1907) من حديث عمر

قال: (ومن ترك ركنًا غيره أي: غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت: لم يتم نسكه أي: لم يصح إلا به).

 يعني إلا بالإتيان بذلك الركن؛ لأنه إذا لم يأتي به، فقد ترك ما لا تتم العبادة إلا به.

قال: (بذلك الركن المتروك، هو أو نيته المعتبرة. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم، وجاهل أنها عرفة).

قال: (ومن ترك واجبا ولو سهوا: فعليه دم فإن عدمه، فكصوم المتعة)؛ لحديث ابن عباس: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا» أخرجه البيهقي(8925), وحجه صحيح، وإذا عدمه أي لم يتمكن من الهدي، إما للعدم الحقيقي أو العدم الحكمي، العدم الحقيقي ألا يجد ما يذبحه، والحكمي ألا يكون عنده القدرة على الذبح.

قال: (فكصوم متعة) يعني يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع, والصواب أنه لا يلزمه صوم؛ لعدم الدليل والقياس لا يصلح دليلا في إثبات مثل هذا الفرض لأنه عبادة، والعبادات لا يدخلها القياس.

قوله –رحمه الله-: (أو سنة أي: ومن ترك سنة: فلا شيء عليه قال في "الفصول" وغيره: ولم يشرع الدم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخل، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره).

أي أن من ترك سنة فلا شيء عليه، بل هو هدر لأنها ليست واجبة، فلم يجب جبرها كسنن سائر العبادات.

أما قوله في التعليل: (لأن جبران الصلاة أدخل، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره).

المعنى أنه إذا كان في جبران الصلاة يسقط جبر السنن مع كون سنن الصلاة في الجماعة تتعدى إلى غيره، فكذلك في جبران سنن الحج, هذا الأقرب في معنى العبارة والله اعلم.    

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق