فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2634

التاريخ : 2017-04-20 06:37:02


بعد ذلك قال رحمه الله:" الرابع: المثمن"، وهذه من مسائل البيع ما يتعلق بالمثمن، والمثمن هو ما يبذله البائع في مقابل ما يحصله من الثمن، وتعريفه أيضًا كالثمن له عدة تعريفات، فمما عرف به المثمن أنه الذي يقع عليه فعل البيع، وهذا ضابط جيد في تمييز المثمن عن الثمن، أن الثمن ما يقع عليه فعل البيع، تقول: بعتك سيارة بألف ريال، المبيع ما هو؟ الذي وقع عليه فعل البيع، ما الذي وقع عليه فعل البيع؟ السيارة، فكل ما وقع عليه الفعل فعل البيع فهو المثمن، هذا تعريف المثمن، وأما تمييز الثمن، فقد تقدم قبل قليل أنه مما يتميز به الثمن عن المثمن أن الثمن ما تدخل عليه الباء.

قوله رحمه الله: "ويُشترط فيه"، أي: ويجب أن يتوفر فيه ما يلي من الأوصاف: أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وهذا نظير ما تقدم من أن يكون الثمن مالًا فيه نفع مباح.

فقوله رحمه الله في هذا الموضع:" أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة"، أي: من غير اضطرار، هذا بيان لشرط من شروط المبيع أن يكون المبيع متضمنًا لنفع، فإذا كان لا نفع فيه فإنه لا يجوز بيعه؛ لخلوه من النفع، لكن قيد النفع بأن يكون مباحًا، فلو كان منفعة محرمة كآلات اللهو مثلًا، أو كالخمر على سبيل المثال؛ فإن منافعها مهدرة محرمة، فإنه لا يصح بيعها.

قوله رحمه الله:" لغير ضرورة" أي: أن يكون النفع مباحًا دون الاضطرار إليه، فإن كان لا يباح إلا لأجل الضرورة فإنه لا يصح بيعه، مثلما لو باع ميتة، فإن نفع الميتة يباح للضرورة لمن كان جائعًا لا يجد ما يسد رمقه، لكن في غير الضرورة لا تباح هذه المنفعة، بيع الميتة على مضطر لأكلها لا يصح، لماذا؟ لأن إباحة النفع هنا هل هي مطلقة أم مقيدة بالضرورة؟ مقيدة بالضرورة، ولذلك لا يصح البيع؛ لأن المبيع لا يباح نفعه إلا لضرورة.

قوله رحمه الله: "وأن يكون ملكًا لبائعه أو مأذونًا له في بيعه"، هذا يشبه أن يكون ما ذكره رحمه الله في شرط الثمن أن يكون ملكًا لبائعه، هنا يشترط في الثمن أن يكون ملكًا للمشتري، وهنا يشترط في المبيع أن يكون ملكًا لبائعه؛ لأن الإنسان ليس له أن يتصرف في ملك غيره، إلا إن أذن له فيه، ولذلك قال: "أو مأذونًا له في بيعه"، وقد تقدم قبل قليل أوجه الإذن؛ إما بوكالة، وإما بولاية، وإما بنظارة، وإما بوصية.

قوله رحمه الله: "وأن يكون مقدورًا على تسليمه" لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح العقد عليه؛ لكونه غررًا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

ثم ذكر شرطًا من شروط المبيع "أن يكون معلومًا برؤية أو صفة يحصل بها معرفته" أي: يشترط في المبيع أن يكون معلومًا، هنا فصل العلم فيما تقدم في الثمن، قال: "أن يكون معلومًا"، ولم يذكر تفصيلًا، والعلم في الثمن يحصل بالعلم بقدره وجنسه ونوعه، هذا فيما يتعلق بالثمن، أن يكون معلومًا جنسًا ونوعًا وقدرًا، هنا جاء تفصيل فيما يتصل بالعلم فقال في المبيع: "أن يكون معلومًا برؤية"، بأن يرى المبيع، والرؤية لا تستلزم الإحاطة الكلية بالمبيع، لكن بما يحصل به العلم عادة بنظره وإبصاره.

قال: "أو صفة" هذا الطريق الثاني من طرق العلم بالمبيع، الطريق الأول العلم بالرؤية، الطريق الثاني العلم بالصفة، بأن يدرك الصفة التي عليها المبيع حتى يكون مقدمًا على علم وبصيرة.

قال: "أو صفة يحصل بها معرفته" لتنتفي الجهالة، العلة في هذا في انتفاء الجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ كما أنه يشترط في العقود التراضي، وما لا يعلم لا يتحقق الرضا به.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق