قوله رحمه الله: "الثالث عشر: الكنوز" والكنوز جمع كنز، وهو المال المدفون في الأرض المودع فيها، فمن وجده فهو له.
والفرق بينه وبين الركاز أن الركاز دفن الجاهلية، مال عليه علامات أهل الكفر، وأما الكنوز فإنها ليست مما يكون من دفن الجاهلية، بل هو مال مكنوز في الأرض، وجده من عثر عليه، هذا يقول رحمه الله في حكمه: "مملوكة لمن وجدها إن لم يكن في أرض مملوكة"، فإن كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض، وإن كان في أرض غير مملوكة فهو لمن وجده، وهذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد؛ لأنه بعد تعريفه؛ لأنه لقطة، فالمال المكنوز لا يملكه من وجده بمجرد وضع اليد عليه، إنما يملكه بعد التعريف؛ لأنه لقطة.
فالمال المدفون لا يخلو من حالين؛ إما أن يكون عليه علامة تدل على أنه من دفن الجاهلية، فهذا ركاز يملكه صاحبه بعثوره عليه بعد إخراج الخمس، وإما ما لا علامة فيه فهو لقطة تغليبًا لحكم الإسلام، يعرفه ويملكه.
وأما قوله: "مملوكة" أي: أنه في منتهى الحال يملكه من وجده بعد تعريفه.