فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2114

التاريخ : 2017-05-02 06:32:17


قوله رحمه الله:"السادس: العتق، يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية، ويحصل بقول وملك رحم محرم. ومن أعتق شركًا له من عبد عَتَقَ كله إن كان موسرًا، وما أعتق إن كان معسِرًا. ويصح حالًّا ومعلقًا إلى وقت، فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث، ويصح بيع المدبر في تاليه. وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة مستحبة لمن علم فيه خير، ويعتق بالأداء، وإن عجز عاد رقًّا، وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولدٍ، تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها".

القسم السادس من أقسام خروج المال من يد الإنسان بغير معاوضة: العتق، والعتق هو تحرير الرقيق، وهو من صالح الأعمال، وقد حثت عليه الشريعة، وهو من المقاصد العظمى التي دارت عليها أحكام الشريعة، فمن مقاصد الشريعة وتشوفاتها البينة في الكتاب والسنة الحث على عتق الرقيق، ولذلك جعل عتق الرقيق في عدد من الكفارات، ومن ذلك كفارة اليمين التي تتكرر على الناس في أيمانهم وحنثهم، يقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ المائدة: 89 فتحرير رقبة هو العتق، وهذا يدل على تشوف الشارع له.

قوله رحمه الله: "يسن لمن له كسب" أي: يسن العتق لمن له كسب، فقوله: "لمن له كسب" هذا قيد في المعتِق، أما من لا كسب له فإن عتقه عبء، ولذلك لا يُسن، هكذا يفهم كلام المؤلف. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن العتق مسنون مطلقًا لمن له كسب ولمن لا كسب له، لكن إن كان مقصود المعتق التخلص من كلفة الإنفاق على الرقيق فهذا لا يكون مسنونًا؛ لأنه سبيل للتخلص من الالتزام الذي ألزمه به الشارع من نفقته على من يملك، والأعمال بالنيات، لكن في الجملة العتق مما تتشوف له الشريعة، وهو مكسب سواء كان المعتق ممن له كسب أو ممن لا كسب له.

ويجري العتق"بلفظ صريح وكناية، ويحصل بقول" أي: بمجرد القول، ويحصل أيضًا "بملك رحم محرم"، فبمجرد ملك الإنسان لأحد محارمه ممن جرى عليهم رق فإنهم يعتقون.

قوله رحمه الله:"ومن أعتق شركًا له في عبد عتق كله"، يعني: إذا كان العبد مشتركًا بين أشخاص فأعتق أحدهم نصيبه في هذا العبد، فإنه يكون حرًّا كله.

قوله رحمه الله:"إن كان موسرًا"، هذا قيد، فيكون حرًّا إن كان موسرًا، "وما أعتق إن كان معسرًا"، فإن كان معسرًا؛ فإن الذي يتحرر هو القدر الذي يملكه فقط دون البقية؛ لأنه إذا كان موسرًا ضمن بقية أنصبة المشتركين معه بالثمن، أو بالقيمة، وأما إن كان معسرًا فإنه لا يضيع حق المشتركين معه، فيكون في هذه الحال الرقيق مبعضًا، بعضه حر وبعضه رقيق.

قوله رحمه الله:"ويصح حالًّا" أي: يصح العتق حالًّا "ومعلقًا إلى وقت".

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق