فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2105

التاريخ : 2017-05-05 11:37:18


قوله رحمه الله:"والمنكَح عليه"، أي: من الأمور التي يدور عليها أحكام النكاح المنكَح عليه، وهو الصَّدَاق، وهو الْمَهر المبذول في العقد، والصَّدَاق ليس شرطًا ولا ركنًا، بل هو واجب من واجبات العقد يثبت للمرأة.

قوله رحمه الله:"ولابد منه"، أي: أنه لازم للمرأة على الرجل، فهو واجب بالعقد.

  

قوله رحمه الله:"وأن يكون شيئًا له نصف"، أي: يُشترط أن يكون مما يمكن تنصيفه فيما إذا لم يتم العقد وكان قبل الدخول؛ فإنه يثبت للمرأة نصف المهر، إذا كان الفِراق من قِبل الزوج، ولذلك اشترطوا في المهر أن يكون له نصف، أي: أن يمكن تنصيفه، وذلك إما بتنصيف عينه أو بتنصيف عدده أو بتنصيف قيمته فيما لو كان الصداق منفعةً كإقرائها قرآنًا، أو تعليمها علمًا، أو إكسابها صنعةً، فتقوَّم قيمة هذا العمل ويثبت لها نصف القيمة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق