قوله رحمه الله: "والفِراق"، هذا هو القسم الثاني من أقسام ما يتعلق بالنكاح؛ فالنكاح ربطٌ وجمع، والفِراق انفصال وحلٌّ للارتباط بين الزوجين، وله عدَّة أوجه.
قوله رحمه الله: "أشياء" أي: يحصل بأشياء.
قوله رحمه الله: "أحدها الخُلْع"؛ الخُلْعُ هو بذْل المرأة شيئًا من المال تفتدي به نفسها من زوجها ليحلَّ عقد النكاح.
قوله رحمه الله: "على عِوض" أي: مقابل عِوض.
قوله رحمه الله: "عند الشقاق" أي: عند وجود الشقاق، وهو وجود المضارَّة، وعدم استقامة الحال بين الزوجين.
قوله رحمه الله: "وهو فسخٌ" أي: حقيقته أنَّه ينحلُّ به عقد النكاح، وينفكُّ به الارتباط بين الزوجين، لكنه فسخٌ، فهو حلٌّ للعقد بغير الطلاق، وأشار إلى ذلك بـ:
قوله رحمه الله: "لا ينقص عدد الطلاق"؛ لأن الله - جلَّ وعلا - عندما ذَكَرَ الطلاق قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾البقرة: 229، ثم ذَكَرَ الخُلْع فقال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ البقرة: 229، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ البقرة: 230؛ فذَكَرَ الله تعالى تطليقةً ثالثة، وذَكَرَ الخُلْع بينهما، فدلَّ ذلك على أنَّ الخُلْع لا يثبت به الطلاق، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الراجح.
وذَهَبَ الإمام أحمد في الرواية الثانية إلى أنَّ الخُلْع طلقة بائنة، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي.