فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30

عداد المشاهدات : 2333

التاريخ : 2017-05-05 15:38:46

  

قوله رحمه الله: "الثاني" أي: من أوجه الفِراق.

قوله رحمه الله: "الطلاق"، وهو: حلُّ عقد النكاح، هكذا تعريفه.

    

قوله رحمه الله: "وهو مرتَّبٌ على مطلِّق، ومطلَّق، ومطلَّق به" أي: تدور أحكامه على ثلاثة أشياء.

قوله رحمه الله: "المطلِّق هو الزوج، أو وكيله" أي: مَن أنَابَه في التطليق.

قوله رحمه الله: "حتى الزوجة" يعني: لو وكَّل المرأة في طلاق نفسها فإنه يقع الطلاق.

قوله رحمه الله: "والمطلَّق هي الزوجة" أي: مَن يَقَع عليها الطلاق والفراق هي الزوجة، وهي من ارتبط بها بعقد صحيح.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق