فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2488

التاريخ : 2017-03-23 00:59:15


قوله رحمه الله:"والثاني: فروض الكفاية" أي: مما يطلب فعله على وجه العموم، ليس من كل أحد من أهل الإسلام.

قوله رحمه الله:"صلاة العيدين"أي: من فروض الكفايات صلاة العيدين؛ عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وخالف بعض أهل العلم: إن صلاة العيدين من الواجبات، فتكون من القسم الأول.

قوله رحمه الله:"ويخطب بعدها". أي: بعد الصلاة، هذا بيان لصفتها اقتصارًا.

قوله رحمه الله:"ووقتها عند ارتفاع الشمس" أي: إذا ارتفعت الشمس قِيد رُمح وحلت الصلاة.

قوله رحمه الله:"ويصلي بتكبير". هذا إيجاز في بيان صلاة العيد وقتًا وصفةً وعملًا.

  

قوله رحمه الله: "ويكبِّر في ليلتي العيدين مطلقًا" أي: هذا التكبير المطلق المشروع لأهل الإسلام؛ أن يكبِّر في ليلتي العيدين؛ عيد الفطر، وعيد الأضحى.

قوله رحمه الله: "مطلقًا" أي: من غير تقييد بالصلوات، هذا المقصود بقوله:"مطلقًا"؛ أي: من غير أن يقيد ذلك بأدبار الصلوات.

قوله رحمه الله:"وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق".

وهذا إشارة إلى التكبير المقيد، التكبير المقيد يكون من عقب صلاة عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذا أحد الأقوال في التكبير المقيد، والذي عليه الجمهور وهو المذهب أنه من فجر يوم عرفة، لا من عصر عرفة، وأنه إلى آخر أيام التشريق.

وليس ثمة دليل على هذا التفريق بين التكبيرين إلا ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما ما نُقِل عن النبي –صلى الله عليه وسلم- فلم يُنقَل عنه شيء في التفريق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق