قوله رحمه الله: "ميقات زماني" أي: الزمان الذي يُفعل فيه الحج.
قوله رحمه الله: "هو شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة"، ومعلومٌ أنه لا يحج أحدٌ في شوال؛ بمعنى أنه لا يقف بعرفة ولا يأتي بسائر الأعمال في شوال، إنما المقصود الزمن الذي يُشرَع فيه الإحرام بالحج، والدخول في أعماله، وليس إتمام الحج؛ فإن إتمامه لا يكون إلا على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من المناسك.
قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ البقرة: 197 هذا دليل المواقيت الزمانية؛ أولها شوال بالاتفاق، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة في قول جمهور العلماء، وجميع الشهر في قول الإمام مالك رحمه الله.
قوله رحمه الله: "فلا يحرم قبله" أي: قبل هذه المواقيت. ويُفهم منه التحريم، والجمهور على كراهية الإحرام بالحج قبل ذلك، ومنهم من قال: إنه إذا أحرم بالحج في رمضان أو فيما قبل شوال من الأشهر وجب عليه أن يتحلل بعمرة، وهذا ما أفاده المؤلف رحمه الله.
قوله رحمه الله: "ولا بعده" أي: ولا بعد أشهر الحج؛ لأنه قد انقضى زمانه.