وهو قول أكثر الحنفيَّة، ومذهب المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، فهو قول الجمهور، بل قال ابن رجب: ((وقد حكى بعضُهم الإجماعَ عليه))".
هذا هو القول الأول قول أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، وحُكي الإجماع عليه أن الأصل في المعاملات الإباحة، الحِل، عدم المنع، الجواز، كلها عبارات مترادفة لإفادة معنى واحد وهو: الإذن بكل معاملةٍ في الأصل وعدم منعها.