أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1590

التاريخ : 2017-11-16 09:02:17


"الثالث: قول الله -تعالى-: ﴿إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:29].

وجه الدلالة: أنَّ الله -تعالى- لم يشترط في التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أنَّ التراضي هو المبيح للتجارة، وإذا كان كذلك، فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة، أو طابت نفس المتبرع بتبرع ثبت حِلُّه بدلالة القرآن، إلا أن يتضمن ما حرَّمه الله ورسوله كالتجارة في الخمر ونحو ذلك.

فالآية أصل في إباحة جميع المعاملات، والبياعات، وأنواع التجارات، متى توفر في هذه التجارة أو المعاملة الرضا المعتبر، والصدق، والعدل".

 لأن الله -عز وجل- يقول: ﴿إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:29] فنهى الله -عز وجل- عن أكل الأموال بين الناس بالباطل إلا في حال واحدة أن يكون هناك تراضٍ بين الأطراف، لم يشترط سوى التراضي، فدل ذلك على أن الأصل في كل ما تراضى فيه المتعاقدان أنه مباحٌ ما لم يوجد ما يمنع شرعًا.

هذا وجه الاستدلال بالآية على أن الأصل في المعاملات الحل.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق