قوله رحمه الله:"بَابٌ هَلْ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ" هذا إشارة إلى هذه المسألة، وإلى دليلها.
قوله رحمه الله: "هَلْ يَقُولُ" أي: الصائم.
قوله رحمه الله: "إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ" أي: إذا شتمه أحد وسبه.
وتحت هذه المسألة الخلاف في حكم هذا القول: هل هو مندوب أو واجب؟
والجمهور على أنه مندوب مستحَب، خلافًا للظاهرية الذين قالوا بوجوبه. هذا واحد.
الثاني: هل يُشرع أن يقول ذلك في الفرض وفي النفل، أو في الفرض فقط؟
والصواب: أنه يُشرَع في الفرض والنفل.
وتكلمنا عن فائدة هذا القول؛ أنه فائدة للإنسان نفسه في أنه يذكِّر نفسه بما هو فيه من عبادة تمنعه من مقابلة الإساءة بمثلها، هذا واحد.
والثاني: إخبار للمسيء ليكُفَّ شرَّه إجلالًا لهذه العبادة، وإخبارًا له بأن عدم مقابلة الإساءة بمثلها ليس عجزًا، إنما لأجل الصوم. وما بقي سبق التعليق عليه.