قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ» أي: صوم رمضان.
قوله صلى الله عليه وسلم: «بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ» استثناء.
قوله صلى الله عليه وسلم: «رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ» أي: يصوم صومه المعتاد، كأن يكون مثلًا رجل عليه قضاء، وما بدأ إلا قبل رمضان بخمسة أيام، وهو عليه خمسة أيام، فهنا لا يُنهى؛ لأن هذا يصوم صومًا، لم يتقدم رمضان، لم يصم لأجل تقدم رمضان، إنما صام ليبرئ ذمته، مثل من كان عليه صوم واجب ككفارة مثلًا، أو كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام ولم يتمكن إلا قبل رمضان بيوم أو يومين، أو كان ممن يصوم يومًا ويفطِر يومًا، فوافق اليوم الذي يصومه أنه قبل رمضان بيوم أو يومين، فكل هذا لا يُنهى عنه؛ لأنه مستثنى بقوله: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»؛ لأنه لم يصمه احتياطًا لرمضان، فهذا يبين لنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من النهي، وأن نهيه إنما عن أن يصوم تقدمًا لرمضان، لا أنه يصومه لسبب آخر.