فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2092

التاريخ : 2017-03-26 07:48:49


قوله رحمه الله: "وتسن الأضحية" الأضحية هي: ما يتقرب أهل الإسلام بذبحه في يوم النحر وبقية أيام التشريق.

  

قوله رحمه الله: "من بهيمة الأنعام" أي: من الإبل والبقر والغنم.

قوله رحمه الله: "وعندي ومِن غيرها" أي: من الدجاج وما إلى ذلك من سائر ما يؤكل، وهذا وفاق لابن حزم، وهو خلاف ما عليه الجماهير من أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهو الصحيح.

  

قوله رحمه الله: "بجذع ضأن" الجذع ما له ستة أشهر.

قوله رحمه الله: "وثني غيره" أي: من الماعز والبقر والغنم.

  

قوله رحمه الله: "صحيح من سائر العيوب" أي: يُشرَع فيما يُذبح أن يكون صحيحًا من سائر العيوب التي يعاب بها المذبوح.

  

قوله رحمه الله: "يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يوم من أيام التشريق" هذا بيان زمانه.

  

قوله رحمه الله: "يتصدق منها" أي: يُشرَع له الصدقة منها.

قوله رحمه الله: "والسنة أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق"؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَالحج: 28، وفي الآية الأخرى قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّالحج: 36، فقسَّمها إلى ثلاثة أقسام، والأمر في هذا يسير.

  

قوله رحمه الله: "ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئًا" على وجه الوجوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: «إذا دخل العشرُ وأراد أحدُكُم أنْ يُضَحِّيَ فلا يَمَسَّ من شعرِه ولا بَشَرِه شيئًا»، وذهب الجمهور إلى أن ذلك على وجه الكراهة، أي: يُكره له أن يأخذ من شعره وبشره. وفي كلا القولين لا تأثير للأخذ من الشعر والبشر على صحة الأضحية، سواء قيل: إن ذلك نهي يفيد التحريم، أو إن ذلك على وجه الكراهة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق