الطهارة من منهج السالكين 1441

من 1441-01-02 وحتى 1441-04-02
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2413

التاريخ : 2019-10-05 11:26:18

طباعة الصفحة   

من أحكام المسح على الخفين:

بسم  الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:                                                               

فقال المؤلف غفر الله له، ولشيخنا، والحاضرين، وجميع المسلمين:

(فإن كان عليه خفان ونحوهما: مسح عليهما إن شاء، يومًا وليلةً للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، عن أنس مرفوعًا: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلاَ يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ» سنن الدارقطني (793) .

فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسرٍ، أو دواءٌ على جرح، ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.

وصفة مسح الخفين: أن يمسح أكثر ظاهرهما.

وأما الجبيرة: فيمسح على جميعها).

هذا الفصل تتمة لصفة الوضوء، ومناسبة ذكر أحكام المسح على الخفين بعد الوضوء، أن المسح على الخفين متممٌ للوضوء في الحقيقة، فإن أعضاء الوضوء لها حالة يباشرها الماء، وهي فيما إذا غسلت القدمان، وحال يمسح عليهما وهذا فيما إذا كان عليهما حائل، سواءٌ كان الحائل خُفًّا، كما في القدمين، أو كان الحائلُ جبيرةً، فيما إذا كانت في غير القدمين، ولذلك احتاجوا إلى ذكر أحكام المسح بعد صفة الوضوء؛ لأنَّ بها تتمُّ الصفة الشرعيَّة للوضوء، هذا هو مناسبةُ ذكر هذا الفصل في باب صفة الوضوء.

    

والمسح على الخُفَّين رخصةٌ تواترت بها النصوص، وقد جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم في آية الطهارة حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} سورة المائدة (6)  {وأرجلِكم}، على قراءة الكسر، أي: وامسحوا بأرجلكم.

وأما في السنة فإنها جاءت متواترةً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقلها عنه الجمع الغفير من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم، حتى عُدَّ ذلك من سمات أهل السنة، وقد ذكره جماعة من أصحاب العقائد فيما تميز به أهل السنة.

قال رحمه الله: (فإن كان عليه خُفَّان) أي: إذا كان على المتطهر خفان، بأن ستر قدميه بالخف، والخف هو الذي يوضع على القدم، من جلدٍ، أو صوفٍ، أو وبرٍ، أو قطنٍ، أو غير ذلك، ولهذا قال رحمه الله: (فإن كان عليه خُفَّان) ليشمل كلَّ ما يوضع على القدم سواءً كان من جلد، وهذا هو الغالب في الخفاف، أو كان من صوف، أو وبر، وليشمل ما يوضع من غير الخفاف على الأقدام، قال: (ونحوهما) كاللفائف، والعصائب التي توضع على الأقدام والجوارب.

قال رحمه الله: (مسح عليهما إن شاء)، (مسح عليهما) أي: على الخفين ونحوهما إن شاء، أي: الأمر يرجع إليه فله أن يمسح بدل الغسل، وقد تقدم أن المسح إمرار الشيء على الشيء بسطًا، أما كيفية المسح، فإنه يكفي في مسح الخفين مرة واحدة؛ لأنه ما كان ممسوحًا فإنه لا يُشرع تكراره كما تقدَّم، كما أنه لا يجب في المسح الاستيعابُ، أي: لا يجب أن يستوعب ما يمسح كما سيأتي في قوله: (وصفة مسح الخُفين أن يمسح أكثر ظاهريهما).

    

وقوله رحمه الله: (إن شاء) يفيد أنه مخيَّر على حدٍّ سواء، بين أن يمسح على الخف، وبين أن يخلع الخف، ويغسل القدم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل المسح، وآخرون إلى أن الأفضل الغسل، وآخرون قالوا: الأفضل ما وافق حال الإنسان دون تكلف، فإن كان ذا قدمٍ مكشوفة، فالأفضل الغسل، وإن كان ذا قدمٍ مستورة، فالأفضل المسح.

وهذا القول الأخير هو أصوبها، أصوب هذه الأقوال؛ أن الأفضل ما وافق حال الإنسان، من كونه مكشوف القدم أو مستورها، فإن كان مكشوف القدم فالأفضل الغسل، فلا يُقال: يُسنُّ أن تلبس خفًّا حتى تمسح، ولا يقال لمن كان قد لبس خفًّا: يُسنُّ أن تخلعه أو الأفضل أن تخلعه حتى تغسل، بل الأفضل ما وافق حال الإنسان وكلاهما مشروع.

    

بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: (يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر) هذا بيان مدة المسح، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث؛ ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عليٍّ رضي الله عنه: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» صحيح مسلم: (661) . وجعل مثله في حديث صفوان رضي الله عنه.

وأما ابتداء المدة، فلم يتكلم المصنف رحمه الله عن ابتداء المدة، وابتداء المدة للعلماء فيها قولان:

- منهم من قال: إن ابتداء مدة المسح، من المسح لا من وقت الحدث.

- ومنهم من قال: بل ابتداء مدة المسح من الحدث.

هذان القولان لأهل العلم، منهم من قال: إن حساب مدة المسح يبتدئ من أول مسحٍ بعد حدثٍ، ومنهم من قال: إن حساب مدة المسح تبدأ من الحدث الذي انتقض به الطهارة، ولكل قولٍ حجة.

والأقرب من هذين القولين هو أن الحساب يبتدئ من الحدث، وقد رجح المصنف رحمه الله في بعض كتبه أن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث.

واحتج لذلك بأن النبي صلي الله عليه وسلم جعل هذه المدة مدةً للمسح «يمسح المقيمُ يومًا وليلة، والمسافرُ ثلاثة أيام  بلياليهنَّ». والأقرب من هذين القولين هو القول الأول؛ وذلك أنه إذا أحدث جاز له المسح، كونه لم يمسح هذا لا يعطل حساب المدة على القول بحساب المدة.

    

وهناك قولٌ آخر أنه لا توقيت في المسح على الخفين، بل يمسح ما شاء دون وقت، دون ملاحظة وقت، وقد جاء ذلك في حديث عن عمر رضي الله عنه، مرفوعًا، ولكنه لا يصح، وفي حديث أُبيِّ بن عمارة: «أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: يومًا. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت» سنن أبي داود: (158) . إلا أن الحديث في إسناده مقال.

وأقرب الأقوال في التوقيت أن الأصل مراعاة التوقيت، إلا أن يكون ما يدعو إلى عدم مراعاته، كحال الضرورة ونحوها، ويحمل ما جاء عن أنس، وعن عمر، وما جاء في حديث أُبي بن عماره على هذا المعنى، وأنه يُلغى التوقيت عند الاضطرار، كالذي لا يجد ماءً، كالذي لا يتمكن من الخلع، أو يجد مشقه في الخلع ونحو ذلك.

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: "إن المضطر إلى عدم نزع الخفين، كالذي يواصل السير، والمسير، والخائف ونحوهما يمسح وإن جاوز ثلاثة أيام بلياليها". لكنه جعل ذلك في الضرورة، وشبهه بالجبيرة فجعل ذلك كالمسح على الجبيرة.

    

ثم قال المصنف رحمه الله: (بشرط أن يلبسهما على طهارة) هذا يتعلق بشرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، أي: يشترط لصحة المسح على الخفين، أن يتقدم لبسهما طهارة بالماء، بأن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» صحيح البخاري: (203) .

وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله شروطًا غير هذا، المصنف لم يذكر إلا شرطًا واحدًا، ما هو الشرط؟، أن يلبسهما على طهارة. الفقهاء اشترطوا لجواز المسح على الخفين شروطًا، أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله: "واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطًا، لم يثبت منها إلا شرطان" كونه يسمى خفًّا، أي: يستر القدم مما جرى العرف والعادة بستره به أو بمثله، والثاني أن يوضع على طهارة.

وما ذكره الفقهاء في شروط الخف من كونه ألا يكون مفتقًا، ولا مخرقًا، ولا صغيرًا، ولا كبيرًا، وأن يستر محل الفرض، كل ذلك من الاشتراطات التي ذكرها الفقهاء لا دليل عليها، وقد رجح المصنف رحمه الله أنه لا يشترط إلا أن يكون مما يصدق عليه اسم الخف؛ هذا واحد، الثاني: أن يكون قد لبسه على طهارة.

    

قال رحمه الله: (ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر) وذلك أن المسح على الخفين من خصائص الطهارة الصغرى، فلا يكون في الحدث الأكبر؛ لما جاء في حديث صفوان رضي الله عنه أنه قال: «كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَهُ ثَلاَثًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم» سنن النسائي: (159), سنن الترمذي: (96) . ودل هذا أنه لا يكون مسح في الحدث الأكبر، بل لابد من غسل، والله تعالى قد قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} سورة المائدة الآية (6)  وبيَّن النبي صلي الله عليه وسلم ذلك التطهر بإفاضة الماء على جميع البدن دون استثناء.

وبعد ذلك قال رحمه الله في الاستدلال لما تقدم من مسائل (عن أنس مرفوعًا: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلاَ يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ» سنن الدارقطني: (793) ) وهذا الحديث استدل به المؤلف على ما ذكر من أنه ينزع للجنابة، وأولى منه في الاستدلال وأصح، حديث صفوان الذي ذكرت، وهذا الحديث فيه أنه يجوز استدامة لبس الخفين دون توقيت؛ لأنه قال: «وليصلِّ فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» لكن هذا عند جمهور العلماء محمول على الأحاديث التي فيها ماذا؟، الأحاديث التي فيها التوقيت.

    

قال: (فإن كان على أعضاء وضوئه) بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، انتقل إلى ما يلحق بهما، وهو الجبيرة، ونحوها مما قد يضطر إليه على أعضاء الطهارة، قال: (فإن كان على أعضاء وضوئه) وهي الوجه، والرأس، واليدان، والقدمان (إن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر) والجبيرة هي ما يشد على العظام المكسورة من العصائب والعيدان.

(أو دواءٌ على جرحٍ) أو كان قد لف لُفافة، أو خرقة على جرح، (ويضره الغسل) أي: يضرُّه جريان الماء عليه، وذلك بأن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه أو يحصل له مشقة زائدة عن المعتاد، هذا معنى الضرر المذكور في قوله: (ويضره الغسل) يضره إما بزيادة مرضه، وإما بتأخر برئه وشفائه، وإما بمشقة زائدة عن المعتاد، إذا كان كذلك، فإنه يكتفي بالمسح؛ ولذلك قال: (مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ) بل لو لم يكن على هذا العضو شيءٌ من الأشياء، وكان يضره الغسل، فإنه لا يجب عليه الغسل، إنما يصير إلى المسح.

قال رحمه الله: (في الحدث الأكبر والأصغر) وهذا مما تفارق  فيه الجبيرة المسح على الخفين، المسح على الخفين لا يكون إلا في الحدث الأصغر، وأما المسح على الجبيرة فيكون في الحدث الأصغر والأكبر، والفارق الثاني أن المسح على الخفين مؤقت بوقت، وأما المسح على الجبيرة فإنه لا توقيت فيه، ولذلك قال حتى يبرأ، طالت المدة، أو قصرت.

دليل ذلك قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} سورة التغابن الآية (16) ، {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} سورة البقرة الآية (286) ، {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} سورة الطلاق الآية (7) .

وقد استدل جماعةٌ من الفقهاء، بحديث جابر في قصة صاحب الشجة، الذي أصابته شجَّة في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه فقال لهم: هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فقال النبي صلي الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» سنن أبي داود: (336), سنن ابن ماجة: (572)  هذا الحديث استدل به كثيرٌ من الفقهاء على مشروعية المسح على الجبيرة، واللفائف، ونحوها، لكن هذا الحديث في إسناده مقال، والذي يظهر أن العمل على عموم قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} سورة التغابن الآية (16) . وأن المسح قد جاء في الشرع في حال عدم القدرة على الغسل، فيكون المسح قائمًا مقام الغسل في حال العجز عن الغسل.

    

قال رحمه الله: (وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهريهما)، (صفة مسح الخفين) أي: الوارد في مسح الخفين، مسح أكثرهما؛ إذ إن النبي صلي الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه استوعب مسح كل الخف، بل مسح ظاهر الخف، ولذلك لا يجب استيعابه، بل يكفي مسح أكثر الخف؛ لأنه لما انتقل إلى المسح، وسهل له فيه، زادت السهولة بعدم وجوب استيعاب العضو، وهذا تعليل.

أما من حيث الدليل فإنه لا دليل على وجوب الاستيعاب، فيكون المسح على الظاهر، وقد جاء عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه» سنن أبي داود: (162)  ولم يذكر استيعابًا.

وجاء ذلك عن المغيرة حيث قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين» مسند الإمام أحمد: 18181 .

    

أما الجبيرة فإنه يجب استيعاب المسح فيها، ولذلك قال: (أما الجبيرة فيمسح جميعها)، وهذا مما تفارق فيه الجبيرة المسح على الخفين، وهكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله، قالوا: لأنها قائمة مقام الأصل، والأصل هو استيعاب العضو المستور بالغسل، فيستوعب البدل بالمسح، الذي هو بدل الغسل، وهذا تعليل والله تعالى أعلم بالصحة، وإلا فليس في ذلك أصل من السنة أو دليل يُصار إليه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق
Nelly
وين أسئلة الاختبار على الدرس ؟
2019-10-27