فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1883

التاريخ : 2017-04-20 06:35:47

طباعة الصفحة   

 

قوله رحمه الله:"الثاني: المبتاع"، وهذا ثاني أطراف عقد البيع، وهو من يمد يده لتسليم الثمن، ذكرنا في تعريف البائع من يمد يده لتسليم المثمن، وأما البائع فهو من يمد يده لتسليم الثمن، ويشترط له عدة شروط.

ذكر المؤلف رحمه الله شرطًا واحدًا، والبقية تستفاد مما تقدم، قال:"أن يكون أيضًا جائز التصرف"، وقدم هذا الشرط على غيره؛ لأنه جامع، فإن غير المالك لا يوصف بأنه جائز التصرف، ومن لم يكن راضيًا لا يوصف بأنه جائز التصرف، فالحقيقة هذا الشرط يجمع شروط الأهلية التي تشترط في العاقد -بائعًا أو مبتاعًا- لكن في هذا المقام قال فقط: ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وبقية الشروط تُستفاد مما تقدم، فيضاف إلى جواز التصرف أن يكون مالكًا أو مأذونًا له فيه، أي: فيما يبذله من ثمن.

ويُشترط أيضًا الرضا، فالرضا لا بد فيه من أن يكون في الطرفين، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْالنساء: 29، وتراض صيغة مفاعلة تقتضي حصول الرضا من الطرفين.

 

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق