فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2108

التاريخ : 2017-04-20 06:43:29


قوله رحمه الله: "ويحرم في الصرف" هذا ذكر لأحكام الصرف، وهي ملحقة بباب الربا؛ لأنه يجري فيها الربا، وهي بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ويلحق بهما بيع الذهب بالفضة، وبيع الفضة بالذهب، وما قام مقامهما من الأموال التي اتخذت ثمنًا.

قوله رحمه الله: "التفاضل" فلا يجوز بيع الذهب بالذهب مع زيادة.

قوله رحمه الله: "والنسأ في الجنس الواحد" أي: يحرم التفاضل والنسأ جميعًا فيما إذا اتفقا جنسًا؛ كذهب بذهب، وفضة بفضة، ودولار بدولار، وريـال بريال، وجنيه بجنيه، كل هذا لا يجوز فيه التفاضل ولا النسأ، فلا بد فيه من الاستواء في الكمية والتقابض في المجلس.

قوله رحمه الله: "والنسأ دون التفاضل في الجنسين" أي: إذا اختلفا جنسًا فإنه يحرم النسأ أي: التأجيل، وهذا ربا النسيئة؛ كذهب حاضر بفضة مؤجلة، أو دولار حاضر بريال مؤجل، أو ريـال حاضر بجنيه مؤجل، أو ما أشبه ذلك من العملات الورقية التي قامت مقام الذهب والفضة في معاملات الناس اليوم.

هذا كله ضمن ما يعرف بربا البيوع. أما ربا القرض فهو الزيادة في الدين مقابل التأجيل، سواء كانت الزيادة مشترطة في العقد أو عند حلول الأجل، لا فرق في ذلك بين أن الصورتين كليهما مما يندرج في ربا الجاهلية، ربا القروض، وسيأتي مزيد إيضاح في باب القرض.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق