فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2550

التاريخ : 2017-04-20 06:56:21

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله: "ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح"، وهذا لا شك  فيه؛ لأن النفع المحرم لا يجوز العقد عليه، لكن اشترط في المنفعة المعقود عليها أن تكون مباحةً، هذا الشرط الأول.

قوله رحمه الله: "معلوم", أي: لابد أن تكون المنفعة معلومةً، هذا الشرط الثاني.

قوله رحمه الله: "مقدَّر بوقت" أي: لابد أن تكون المنفعة مقدَّرة بوقت، هذا الشرط الثالث، فهذه شروط ثلاثة في المنفعة: الإباحة، العلم، تقدير الزمن، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يصح العقد.

قوله رحمه الله: "أو فعل معلوم"؛ أي: إذا كان المعقود عليه منفعة شخص؛ أي: العقد على عمل أو على فعل؛ فلا بد من أن يعلم الفعل المعقود عليه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق