فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1959

التاريخ : 2017-04-20 06:58:11


قوله رحمه الله: "الضمان" وهذا ثاني عقود التوثيقات.

قوله رحمه الله: "وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق" أي: ضم ذمتين في حق، وهو في الحقيقة: التزام جائز التبرع، ومن في حكمه، بحقٍّ على غيره، دون انتقال الحق من ذمة المضمون إلى الضامن.

فعندما يضمن شخص آخر فإنه يضم ذمته إلى ذمة المضمون، فيكون الاثنان مطلوبين بالدين، مع بقاء ذمة المضمون عنه مشغولة، هذا معنى الضمان.

قوله رحمه الله:"ويصح من كل جائز التصرف"، أي: يصح الضمان من كل جائز التصرف، وبعضهم يقول: بل لا بد من قيد زائد على جائز التصرف: يصح من كل جائز التبرع. والفرق بين جائز التبرع وجائز التصرف أن جائز التبرع أوسع دائرة من جائز التصرف؛ فكل جائز تبرعه جائز تصرفه، بخلاف جائز التصرف قد لا يجوز تبرعه، والضمان نوع من التبرع، فلا بد أن يكون من جائز التبرع، ولهذا فالتعبير الأدق في بيان من يصح منه الضمان أنه من جائز التبرع، لا من جائز التصرف، فالوكيل جائز التبرع أو جائز التصرف؟ إذا قال: وكلتك في بيع هذا، هل لك أن تتبرع فيه؟ لا، أنت جائز التصرف، لكنك لست جائز التبرع؛ لأن جواز التبرع لا يكون إلا من مالك أو مأذون له في التبرع.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق