فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1768

التاريخ : 2017-04-20 07:00:16

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله: "والكفالة" هذا ثالث عقود التوثيقات.

قوله رحمه الله: "وهو التزام إحضار الغريم" أي: التزام رشيد إحضار من عليه حقٌّ ماليٌّ إلى ربه؛ أي: إلى طالبه.

قوله رحمه الله: "فمتى لم يأتِ به" أي: متى لم يأتِ بالغريم.

قوله رحمه الله: "مع بقائه"، أي: مع بقاء الحق في ذمته.

قوله رحمه الله: "ضمن ما عليه" فمن هذا نفهم أن الكفالة مبتداها التزام إحضار بدن من عليه الحق، ومنتهاها إذا لم يتمكن من إحضار بدن من عليه الحق تتحول إلى أن تكون التزامًا بالحق الذي عليه، وهو ما تقدم قبل قليل، وهو الضمان، هذا ما ذكره رحمهُ الله في النوع الثالث من أنواع التوثيقات.

فالفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان التزام الحق، وأما الكفالة فالتزام بدن من عليه الحق.

وقوله: "فمتى لم يأت به مع بقائه ضمن ما عليه" هذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الثاني أنه باقٍ على حاله من عدم التزام الحق، إنما يلزم بإحضار البدن، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، إلا أن يكون ثمة عرفٌ أو شرطٌ في أنه إذا لم يحضر بدنه التزم بما عليه من حقٍّ.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق