فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1862

التاريخ : 2017-05-02 06:03:53

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله:"التاسع: الهدية، وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة".

ذكر الهدية للتمييز بينها وبين الرشوة، وهذا هو النوع التاسع من أنواع الأموال المأخوذة بغير عوض. هذا هو القسم التاسع، قال: "الهدية". والهدية هي ما بُذل من المال على وجه التودد بلا عوض، يعني: من غير عوض، مجانًا من غير عوض.

قوله رحمه الله: "وهي مباحة لغير الحاكم" أي: جائزة لغير الحاكم، ويلحق بالحاكم كل أصحاب الولايات. المقصود بالحاكم هنا القاضي ومن له ولاية، فالغالب في الفقهاء إذا ذكروا الحاكم يقصدون به القاضي.

قال: "إذا لم يكن له من المهدي عادة" فإن كان ثمة عادة تهادٍ بين الحاكم ومن له الولاية وبين من أهداه، فإن ذلك لا يُدخِلها في المحرم، بل هي هدية جائزة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق