فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1897

التاريخ : 2017-05-02 06:22:26

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله: "الرابع عشر" من الأموال "كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه"؛ وذلك أن الله تعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه، فكل ما في البحار من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان، وما فيهما من غير ذلك مملوك لمن أخذه.

قوله رحمه الله: "الخامس عشر: كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها"؛ لأنها من المباحات التي يشترك الناس، فهي لمن سبق إليها.

قوله رحمه الله: "السادس عشر: كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه؛ مأكولًا كان أو غيره"؛ وذلك أنه يثبت الملك فيها بوضع اليد عليها.

وقوله رحمه الله: "كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه؛ مأكولًا كان أو غيره" لا يفيد أنه يجوز بيعه، إنما يملكه من غير عوض.

فإذا وضع الإنسان يده على أسد، وضع الإنسان يده على ثعلب، وضع الإنسان يده على فهد، فإنه يملكه، لكن فيما يتعلق بجواز التصرف فيه، فيما يتعلق ببيعه؛ يرجع في حكم بيعه إلى ما تقدم من اشتراط أن يكون في المبيع منفعة مباحة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق