فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1800

التاريخ : 2017-05-02 06:23:34

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله: "السابع عشر: مال من رغب عنه، وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة؛ لعجزه عنه أو لا، مملوك لمن أخذه" يعني المال السائب، المال المتروك، فهو لمن أخذه إذا كان قد دل الحال على رغبة صاحبه عنه، فإنه من وجده أخذه، سواء أكان المال مطعومًا أو متاعًا أو منقولًا أو نقدًا أو غير ذلك، فكل مال ظهرت عليه علامات الرغبة عنه، وأن صاحبه قد تركه رغبة عنه، فإنه مملوك لمن أخذه. ودليل ذلك حديث جابر في قصته مع الجمل الذي أراد أن يسيبه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فطرح الله له فيه البركة، فعاد وباعه على النبي صلى الله عليه وسلم؛ في قصة بيع جابر جمله على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

قوله رحمه الله: "الثامن عشر من أقسام الأموال المكتسبة من غير عوض: كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي" وهو ما يعرف بالمباحات، قال: "مباح لمن أخذه" أي: يحل لمن أخذه؛ لحديث: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ؛ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ».

قال: "سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة". إن كان في أرض غير مملوكة فلا إشكال، وأما إن كان في أرض مملوكة فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن تكون الأرض محوطة لا يسمح صاحبها بدخولها، فهنا لا يحل له دخولها إلا بإذن صاحبها، وإما أن تكون غير محوطة؛ ففي هذه الحال ما نبت فيها من غير عمل الآدمي فهو لمن انتفع به، ولكن صاحب الأرض أحق به من غيره، فالملك يفيد سبق الاستحقاق أو تقدم الاستحقاق، ولكن ليس له منع الناس من أخذه إذا كان قد استغنى عنه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق