فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1909

التاريخ : 2017-05-02 06:24:39


"الثاني عشر: إخراج الأموال عن مالكها إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، وإما بغير عوض، وهي أقسام:أحدها: الزكاة".

هذا القسم الثاني عشر من أقسام المعاملات، وهو ما يتصل بعقود التبرعات، لذلك جعل هذا القسم مندرجًا تحت عنوان "إخراج الأموال عن مالكها؛ إما بعوض... وإما بغير عوض".

ما كان من إخراج الأموال بعوض تقدم، ما كان من إخراج الأموال بمقابل تقدم في البيع والإجارة والسلم والشركات وغير ذلك.

أما إخراج الأموال من غير عوض فذلك في عقود التبرعات، وعقود التبرعات لها صور عدة، ذكرها رحمه الله، وهي أقسام، منها ما تقدم وهو الزكاة، وهي عبادة وقربى، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وليست عقدًا، إنما هي واجب في أموال مخصوصة في زمن مخصوص على صفة مخصوصة، وقد تقدم الحديث عنه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق