أسباب التحريم نوعان:
النوع الأول: أسبابٌ يكون فيها التحريم مؤبدًا.
النوع الثاني: وأسباب يكون فيها التحريم مؤقتًا.
فأسباب التحريم - أي: الأسباب التي يحرُم بها نِكاح المرأة - أسباب عديدة، وهي في الجملة ترجع إلى سببين: إما تحريم مؤبَّد وإما تحريم مؤمَّد أو مؤقَّت.
وقد أشار المؤلِّف - رحمه الله - إلى التحريم المؤمَّد بذِكْرِه عدم جواز نِكاح الكافر للمسلمة؛ كما قال جلَّ وعلا: ﴿وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ البقرة: 221؛ فهذا تحريم مؤقَّت ما دام على الشِرْك والكفر، فلا يحلُّ له نكاح المسلمة، فهذه صورة من أسباب التحريم الذي يكون إلى أَمَد.
أما التحريم المؤبَّد فقد ذَكَرَ له المؤلف - رحمه الله - سببين:
السبب الأول: النَّسَب.
والسبب الثاني: الرَّضَاع.
قوله رحمه الله: "ليست من عمودي النَّسَب" أي: ليسَت من الأصول ولا من الفروع؛ فعندنا عمودان؛ عمود النسب الأعلى، وعمود النسب الأسفل، الأعلى الأصول، والأسفل الفروع، وهن:
- الأم وكلُّ جدَّةٍ وإن عَلَت، هؤلاء الأصول.
- والبنت، وبنت الابن، وبنتهما من حلال وحرام، وإن نزلت، هؤلاء الفروع.
قوله رحمه الله: "ولا أختًا" أي: ولا تكون أختًا له؛ فالأخوات كلهن، سواء كنَّ شقائق أو كنَّ أخوات لأب، أو كنَّ أخوات لأم؛ حرامٌ على الإنسان، فلا يجوز له أن يتزوج أخته.
قوله رحمه الله: "ولا بناتها" أي: ولا تكون من بناتها؛ أي: بنات الأخوات، سواء كنَّ بنات الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. وكذلك بنات الأخ، ولم يذكرهم المصنِّف رحمه الله، لكن يُفهمون بالإلحاق والإشارة، فبنات الأخ سواء الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم؛ كلهن محرمات على الرجل.
قوله رحمه الله: "وعمةً وخالةً" العمة هي أخت الأب وإن عَلَت، والخالة هي أخت الأم وإن عَلَت، فكل هؤلاء محرمات.
فهؤلاء سبع محرمات بالنسَب؛ بالنصِّ والإجماع، ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم، وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ النساء: 23.
واعلم - بارك الله فيك - أنَّ أسباب التحريم على التأبيد ذَكَرَ منها المؤلِّف النَّسَب والرضاع، وَتَرَكَ ثلاثة أسباب لم يُشر إليها، وهي: المصاهرة، واللِّعان، والحرمة أو الاحترام، والمراد به: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنهن محرَّمات على الأمة.