قوله رحمه الله:"ولا يجوز للحرِّ أن يتزوج أكثر من أربع"؛ هذه إشارة إلى القسم الثاني من أقسام التحريم، وهو التحريم إلى أمد، وهو في الجملة ضربان:
الضرب الأول: ما حَرم بسبب الجمع، وهو نوعان:
النوع الأول: تحريم الجمع لكثرة العدد. وهو ما أشار إليه بـ:
قوله رحمه الله:"ولا يجوز للحرِّ أن يتزوج أكثر من أربع"، أي: من أربع نساء، فلا يحل له أن يجمع أكثر من أربع زوجات، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ لقول الله تعالى:﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾النساء: 3