فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1771

التاريخ : 2017-05-05 11:34:17


قوله رحمه الله:"ولا يجوز للحرِّ أن يتزوج أكثر من أربع"؛ هذه إشارة إلى القسم الثاني من أقسام التحريم، وهو التحريم إلى أمد، وهو في الجملة ضربان:

الضرب الأول: ما حَرم بسبب الجمع، وهو نوعان:

النوع الأول: تحريم الجمع لكثرة العدد. وهو ما أشار إليه بـ:

قوله رحمه الله:"ولا يجوز للحرِّ أن يتزوج أكثر من أربع"، أي: من أربع نساء، فلا يحل له أن يجمع أكثر من أربع زوجات، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ لقول الله تعالى:﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ النساء: 3

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق