فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1822

التاريخ : 2017-05-05 11:35:32

طباعة الصفحة   

النوع الثاني: التحريم لأجل الصلة بين المرأتين، وهو ثابت في حالات أشار المصنِّف رحمه الله إلى ثلاثة أنواع منها بـ:

قوله رحمه الله: "ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وخالتها"؛ هذه ثلاثة أنواع من أنواع التحريم لأمد، وهو مما يرجع فيه السبب إلى العلاقة بين من يريد نكاحهن، فالنسَب بين المرأتين يمنع الجمع فيما إذا كانتا أختين، وهذا بنص القرآن، وفيما إذا كانتا عمَّةً أو خالة، وهذا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» البخاري (5109)، ومسلم (1408)

الضرب الثاني: المحرَّمات لعارض؛ أي: لوجود سبب من أسباب التحريم، وهذا التحريم يزول بزوال العارض؛ أي؛ بزوال الوصف المانع. وقد أشار إلى هذا بـ:

قوله رحمه الله: "وتحرُم الزانية حتى تتوب" فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالزانية حتى يزول المانع، وهو الزنا؛ قال الله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ النور: 3؛ فأمد هذا التحريم إلى ارتفاع وصف الزنا بالتوبة منه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق