فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1898

التاريخ : 2017-05-05 11:36:25

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله: "والمنكِح" أي: المزوِّج.

قوله رحمه الله: "هو الولي" أي: مَنْ يتولى تزويج مُوليته.

قوله رحمه الله: "وهو أقرب ذكورها وجودًا" أي: أقرب الذكور المتصلين بها وجودًا، أي: في مكان عقدها. فلو كان الأقرب بعيدًا فإنه يُنظر في ذلك إلى الأقرب وجودًا في المكان.

قوله رحمه الله: "ثم الحاكم" أي: إذا لم يوجد الولي أو عضلها وليُّها فإنه يُصار إلى الحاكم في التزويج.

قوله رحمه الله: "ولا يزوجها إلا برضاها" أي: لا يجوز أن يزوجها حاكمٌ ولا غيره من الأولياء إلا برضاها.

قوله رحمه الله: "إلا المجبَرَة"، وقد تقدم من هي المجبَرَة، وهي الصغيرة البِكر إذا كانت دون التسع وزوَّجها أبوها لكفء، فالإجبار ليس لأحد من الأولياء إلا للأب، ومن عداه فليس له أن يجبرها على النكاح.

ودليل اشتراط الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» مسند أحمد (2260)، (19518)، وحسنه الترمذي (1102)، وصححه ابن حبان (4075)، والحاكم (2711)

وقد ذَكَرَ العلماء في ذلك جملةً من الأدلة، وهو مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق