فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1956

التاريخ : 2017-05-05 11:36:57


قوله رحمه الله: "والمنكَح به" أي: ما يتم به عقد النكاح من صيغة.

قوله رحمه الله: "هو الإيجاب والقَبول" أي: يقع النكاح بإيجاب، وهو اللفظ الصادر من وليِّ المرأة، والقَبول: هو اللفظ الصادر من الراغب في النكاح، وهو الزوج.

فالإيجاب يصدر من وليِّ المرأة؛ بأن يقول: زوَّجتك.

والقَبول يصدر من الراغب في النكاح، وهو الزوج؛ بأن يقول: قبلت.

قوله رحمه الله: "ولابدَّ منه" أي: لابدَّ من إيجابٍ وقَبولٍ لتمام العقد، فلا يتم العقد إلا بإيجاب وقَبول، وهو من أركان عقد النكاح.

  

قوله رحمه الله: "ولابدَّ من تعيين الزوجين"، وهذا شروع في ذِكرِ جملة من شروط النكاح إضافةً لما تقدَّم. أي: لابدَّ لصحة النكاح أن يعيَّن الزوج والزوجة؛ إما بالنصِّ على اسمهما، أو بالإشارة إليهما، فلابدَّ من تعيينهما بكل ما يحصُل به التعيين على أي وجه كان.

قوله رحمه الله: "والإشهاد" هذا شرط ثانٍ، أي: ولا بدَّ في النكاح من شهود؛ وذلك لما جاء عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – أن النبي  - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» مصنف عبد الرزاق (10473)، وغيره، وصححه ابن حبان (4075) وقد جاء أيضًا من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، وفي كل تلك الأحاديث ضعف من حيث الأسانيد، لكن مجموع ما ورد من الأحاديث دالٌّ على طلب الشهادة على عقد النكاح، وذلك به يتم العقد، وبدونه لا يتم، حتى الإمام مالك الذي لم يشترط الشهود؛ اشترط الإعلان، وهو أكثر من الشهود؛ لأن الإعلان يحصل به الإعلام؛ فإن الشهادة في النكاح لا تقتصر على من انتدب للشهادة، بل كل من شَهِد العقد وشَهِد الإيجاب والقَبول فإنه شاهد، ولو لم يُستشهد، بمعنى أنه إذا جاء شخص الآن وقال لرجل: زوَّجتك، وقال الآخر: قبلت، فنحن جميعًا شهود؛ لأننا شهدنا العقد وعلِمناه بالسمع، ولا يلزم أن يقال: الشاهد فلان أو الشاهد فلان؛ فتعيين الشهادة لاثنين من الحاضرين لا ينفي الشهود عن البقية؛ لأن الشهود هو إدراك المشهود به بما لا التباس فيه من رؤية أو سمع.

  

قوله رحمه الله: "الكفاءَة" هذا هو الشرط الثالث، وهي أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة.

والمكافأة بين الزوجين ذَكَرَها جماعة من الفقهاء شرطًا لصحة النكاح.

وقال آخرون: بل هو شرط للزوم النكاح، وليس لصحته.

وقال آخرون: بل هو مما يندب إليه، وليس شرطًا لا لصحة ولا للزوم.

والمقصود بالكفاءة هنا أن يكون كفؤًا لها في الدين وفي النسب. أما المكافأة في الدين بالموافقة فقد تقدَّم أنها شرط. لكن المكافأة هنا بمعنى أن يكون مثلًا لها في صلاح دينها، فهذا محلُّ خلاف، وكذلك المكافأة في النسَب هو مما جرى فيه خلاف.

وقد وسَّع بعضهم المكافأة فزاد على الدين والنسب: الحرية والصناعة واليسار، والصواب أن ذلك مما يُطلب، لكنَّه ليس شرطًا في صحة النكاح ولا في لزومه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق