فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2251

التاريخ : 2017-05-06 05:07:57


قوله رحمه الله: "ورجعي" هذا النوع الثاني من الطلاق.

قوله رحمه الله: "وهي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عِوض" أي: إذا كانت طلقةً من غير عِوض فإنها رجعية، أما إذا كانت بعِوض فإنه لا يحلُّ له أن يراجعها.

قوله رحمه الله: "يملك رجْعَتَهَا ما دامت في العدَّة، ولو كرِهت"؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ البقرة: 228.

قوله رحمه الله: "إذا أشْهَد" هذا لقطع المنازعة، وإلا فالرَّجعة تحصل دون إشهاد.

  

قوله رحمه الله: "الثالث من الفراق" أي: من أوجه الفراق بين الزوجين وصوره.

قوله رحمه الله: "الظِّهار"، وهو فراقٌ محرَّم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا المجادلة: 2 منكرًا أي: محرَّمًا، وزورًا أي: كذبًا وبهتانًا وباطلًا؛ لأنهم شبَّهوا من تحلُّ لهم بمَن تحرُم عليهم.

قوله رحمه الله: "فإذا تظاهر من زوجته حرُمت عليه حتى يُكفِّر"، هذا وجه من أوجه الفِراق، لكنه فراق بمعنى أنه لا يحلُّ له مسيسها حتى يكفِّر، وليس معناه أنه طلَّقها أو فارقها.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق