قوله رحمه الله: "ورجعي" هذا النوع الثاني من الطلاق.
قوله رحمه الله: "وهي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عِوض" أي: إذا كانت طلقةً من غير عِوض فإنها رجعية، أما إذا كانت بعِوض فإنه لا يحلُّ له أن يراجعها.
قوله رحمه الله: "يملك رجْعَتَهَا ما دامت في العدَّة، ولو كرِهت"؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾البقرة: 228.
قوله رحمه الله: "إذا أشْهَد" هذا لقطع المنازعة، وإلا فالرَّجعة تحصل دون إشهاد.
قوله رحمه الله: "الثالث من الفراق" أي: من أوجه الفراق بين الزوجين وصوره.
قوله رحمه الله: "فإذا تظاهر من زوجته حرُمت عليه حتى يُكفِّر"، هذا وجه من أوجه الفِراق، لكنه فراق بمعنى أنه لا يحلُّ له مسيسها حتى يكفِّر، وليس معناه أنه طلَّقها أو فارقها.