فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2197

التاريخ : 2017-05-06 05:13:14


قوله رحمه الله:"والجناية على البعض" يعني فيما دون النفس.

قوله رحمه الله:"إن كانت إذهاب ما في النفس منه واحد ففيه الدية"، ما في الإنسان منه واحد مثل اللسان إذا جنى عليه بقطعه فهنا تجب به الدية للمجني عليه.

قوله رحمه الله:"وما منه اثنان ففيهما الدية" كالعينين، فإذا أتلف العينين وَجَبَت الدية كاملةً، وإذا أتلف عينًا واحدة ففيها نصف الدية.

قوله رحمه الله:"وما منه أربعة ففيها الدية" كجفون العينين؛ ففي الأربعة جميعًا ديةٌ كاملةٌ، وفي الجفن الواحد منها ربع الدية.

قوله رحمه الله:"وما منه عشرة" وهي الأصابع.

قوله رحمه الله:"ففيها الدية، وفي كلٍّ بحسابه" أي: إذا كانت الجناية ليست على الجميع مما يُوجب الدية، إنما على بعضه فبحسابه؛ ففي الأصبع عُشر الدية، وفي أصبعين عُشْرا الدية، وهلم جرا.

قوله رحمه الله:"وإن كانت الجناية عمدًا ففيه القصاص"، إن كانت الجناية عمدًا سواء كانت على النفس أو ما دونه.

قوله رحمه الله:"وكذلك كل جناية"، أي: ومثل ذلك كل جناية يمكن فيها القِصاص.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق