قوله رحمه الله:"والجناية على البعض" يعني فيما دون النفس.
قوله رحمه الله:"إن كانت إذهاب ما في النفس منه واحد ففيه الدية"، ما في الإنسان منه واحد مثل اللسان إذا جنى عليه بقطعه فهنا تجب به الدية للمجني عليه.
قوله رحمه الله:"وما منه اثنان ففيهما الدية" كالعينين، فإذا أتلف العينين وَجَبَت الدية كاملةً، وإذا أتلف عينًا واحدة ففيها نصف الدية.
قوله رحمه الله:"وما منه أربعة ففيها الدية" كجفون العينين؛ ففي الأربعة جميعًا ديةٌ كاملةٌ، وفي الجفن الواحد منها ربع الدية.
قوله رحمه الله:"وما منه عشرة" وهي الأصابع.
قوله رحمه الله:"ففيها الدية، وفي كلٍّ بحسابه" أي: إذا كانت الجناية ليست على الجميع مما يُوجب الدية، إنما على بعضه فبحسابه؛ ففي الأصبع عُشر الدية، وفي أصبعين عُشْرا الدية، وهلم جرا.
قوله رحمه الله:"وإن كانت الجناية عمدًا ففيه القصاص"، إن كانت الجناية عمدًا سواء كانت على النفس أو ما دونه.
قوله رحمه الله:"وكذلك كل جناية"، أي: ومثل ذلك كل جناية يمكن فيها القِصاص.