الصوم من صحيح البخاري

من 2017-08-14 وحتى 2019-09-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1590

التاريخ : 2017-05-11 11:45:37


 

قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا».

قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ».

ساق في بيان عدة الشهر حديث أم سلمة في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونزوله بعد مضي تسعة وعشرين يومًا، فذكَّروه فقال: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا»، وقد أُخبر بأن ذلك الشهر الذي نزل فيه كان تسعة وعشرين يومًا.

ومثله أيضًا حديث أنس رضي الله عنه في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته.

والمقصود من سياق هذين الحديثين مع أنه لا علاقة لهما بالصيام بيان أن الشهر له احتمالان:

الاحتمال الأول: أن يكون تسعةً وعشرين يومًا.

الاحتمال الثاني: أن يكون ثلاثين يومًا.

  

في حال الالتباس الأصل كمال الشهر، أو تمام الشهر؛ ولهذا الآن التقاويم الموجودة التي فيها الشهر تسع وعشرون، إذا لم يكن هذا ثابتًا برؤية فالأصل أن يكمل الشهر تسعًا وعشرين، فمن أراد أن يصوم مثلًا الأيام البيض يصوم حسب التقويم يوم 14 و15 و16؛ لأن الأصل تمام الشهر، هكذا يقول جماعة من أهل العلم.

وبعض أهل العلم يقول: إذا تعذرت الرؤية، فيصير الناس إلى العمل بالحساب ضرورة، وعليه فإنهم يعتمدون ما في هذه التقاويم من حساب.

لكن من حيث الحكم الشرعي: إذا لم تنتظم الرؤية، أي: لم يكن هناك رؤية مبيِّنة لدخول الشهر أو خروجه، فإن الأصل في الشهر التمام.

فإن قال شخص: لله عليَّ نذر أن أصوم شهر شعبان، أو شهر محرم، وذهب للتقويم ورآه تسعًا وعشرين، ولم يخبَر: هل رُئي الهلال أو لا؛ فإنه من وفاء نذره أن يعمل بالأصل وهو أن الشهر ثلاثون.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق