الصوم من صحيح البخاري

من 2017-08-14 وحتى 2019-09-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1500

التاريخ : 2017-05-15 13:03:13


"قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»".

قوله رضي الله عنه: "فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي: سكت؛ لأنه استنفد مراتب الكفارة، "فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ" أي: بمكتل، وعاء، ظرف فيه تمر.

قوله صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» أي: عن المسألة المتقدمة.

قوله رضي الله عنه: "فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»"، وهذا وجه الشاهد، أن الرجل كان لا يملك، فملكه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام الذي جاء إليه؛ المكتل الذي فيه التمر، فدفعه إليه قال: «فَتَصَدَّقْ بِهِ» أي: أخرجه في الكفارة التي لزمتك.

قوله رضي الله عنه: "فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" كأنه يقول: أنا في الفقر قد بلغت منزلةً لا أعرف أفقر مني حتى أتصدق عليه.

قوله رضي الله عنه: "فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا" أي: حرتي المدينة الشرقية والغربية.

قوله رضي الله عنه: "أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ". ووجه ضحكه صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء فزعًا، يقول: هلكت، ويخبر بما هو مخوف، ثم ما كان منه لما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسكين بالبحث عن حلٍّ ومخرج لتكفير ذنبه، إلا أن عرض حاجته لما دفع عليه ما يتصدق به، فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» ليس على وجه الكفارة؛ لأنه لو كان على وجه الكفارة لقال: خذ منه وأطعم البقية؛ لأنه قال له: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» فلو كان هذا على وجه الكفارة لقال: خذ منه عدد أهلك وأطعم الباقي عددًا، فإذا كانوا عشرة فخذ ما يطعم عشرة وادفع الباقي إلى المساكين، إنما ملكه إياه على وجه الإحسان.

ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: وهي باقيةٌ في ذمتك، متى استطعت فأخرجها؛ فدلَّ ذلك على أنه لا يجب عليه في المستقبل إذا كان عاجزًا في الحال، العبرة بحال الواقع، حال من لزمته الكفارة في الحال، لا بالنظر لما يكون في المستقبل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وبعض الفقهاء يرى أنها ثابتة في الذمة متى استطاع وجب عليه أن يخرج مكان الكفارة التي ثبتت في ذمته، والصواب فيما دلَّ عليه ظاهر حديث أبي هريرة أنه لا يلزمه في المستقبل إذا كان عاجزًا في الحال.

يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم مكث ثم لما جاءه المكتل دفعه إليه؟

الجواب: أن هذا في نفس المجلس، ليس في مجلسٍ آخر، ولذلك قال البخاري رحمه الله: "إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ" فهذا في المجلس نفسه، لا في مجلسٍ آخر.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق