هذا الباب يقول فيه المصنف: "بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ" أو "مَتَى يَقْضِي قَضَاءَ رَمَضَانَ" وجهان. المقصود إلى أي حد يجوز تأخير القضاء لمن عليه قضاء؟ هل هو مؤقت بوقت أم أنه غير مؤقت؟ فمن أفطر لعذر من الأعذار المتقدمة؛ مرض، سفر، غير ذلك من الأعذار، فمتى يقضي؟
قوله رحمه الله: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾"، ولم يشترط التتابع، وعلى هذا جماهير أهل العلم، ومنهم من استحب التتابع في القضاء قال: لأن القضاء يحكي الأداء، ولكن هذا الاستحباب لا دليل عليه، والصحيح أنه كما قال ابن عباس: له أن يُفرق القضاء، فلو عليه خمسة أيام فلا يلزمه أن يقضيها متتابعة بل له أن يُفرقها.