وأما الاقتراض، والاستدانة، وأخذ المال لأجل الحج، فهذا الإجماع منعقد على أنه ليس واجبًا، لا خلاف بين العلماء أنه لا يجب، وجماهير العلماء على أنه لا ينبغي له أن يستدين لأجل أن يحج.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا كان يجد وفاءً فإنه لا بأس يحل، ولم يقولوا: يستحب، ولم يقولوا: يجب، لا بأس ويحل أن يستدين لأجل أن يحج، إذا كان يجد وفاء.
لكن الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه لا ينبغي أن يحج الإنسان إذا كان لا مال له، وكذلك لا ينبغي أن يكلف نفسه الاقتراض أو الاستدانة، وكذلك إذا كان عليه دين، فينبغي أن يشتغل بوفاء الدين الذي عليه.